ويكون للمكلف الآخر واجدا لسبعة اجزاء او خمسة اجزاء.
والحاصل انه لم يك للموضوع له فى الفاظ العبادات الميزان المعين فيكون قياس الفاظ العبادات فى المعاجين قياسا مع الفارق لان الموضوع له فى الفاظ المعاجين يكون معينا.
خامسها ان يكون حالها حال اسامى المقادر والاوزان الخ.
قد شبه فى هذا الوجه الاعمى الفاظ العبادات بالفاظ المقادر مثلا يجعلون لفظ الصلاة كالحقة والرطل والوزن فهذه الالفاظ وضعت للمقدار المعين ويصح استعمالها فى غير هذا المقدار حقيقة وبعبارة اخرى ان الوضع فيها خاص لان الواضع قد تصور فيها المقدار المعين والموضوع له فيها عام اى جعل ما هو اعم من هذا المقدار وكذا يصح هذا الاستعمال فى الفاظ العبادات مثلا وضعت لفظة الصلاة للاجزاء والشرائط المعينة وتستعمل ايضا فيما كان ناقصا.
وفيه ان الصحيح كما عرفت.
اى يرد على تصوير الجامع فى هذا الوجه بانه لا يصح تشبيه الفاظ العبادات بالفاظ المقادر.
توضيحه ان الفاظ العبادات لم توضع للاجزاء المعينة لان الصحيح كما عرفت فى الوجه الرابع يختلف زيادة ونقيصة فلا يلاحظ هنا الميزان المعين ولا يخفى فى انه لكل من العبادات افراد عرضية وطولية تختلف باختلاف حالات المكلفين من السفر والحضر والصحة والمرض والقدرة والعجز والخوف والامن فلا تكون للعبادات الأجزاء المعينة حتى تتصور الزيادة والنقيصة بالنسبة اليها.
قد علم توضيح هذا الجواب فى الوجه الرابع اعنى الجواب ، الجواب فلا يصلح ان يقاس الفاظ العبادات على الفاظ المقادر فان قلت ما الفرق بين الوجه الرابع والخامس قلت انه يتصور فى الوجه الرابع كون الوضع فى الفاظ العبادات عاما والموضوع له ايضا عاما اما فى الوجه الخامس فيتصور كون الوضع خاصا