والموضوع له عاما مثلا يتصور ان لفظ الصلاة وضعت لعشرة اجزاء ويجعل الموضوع له الاعم اى سواء كان نفس تلك الأجزاء ام زائدا عنها ام ناقصا عنها.
فان قلت ان هذا القسم من الوضع اى الوضع الخاص والموضوع له العام لا يمكن ذاتا ووقوعا وقد ظهر استحالة هذا القسم فى بيان اقسام الوضع قلت ليس كلا منا فى الصحة وعدم الصحة هذا القسم بل كان بحثنا فى وجه الفرق بين وجه الرابع والخامس لا فى الصحة وعدم الصحة.
واعلم ان المصنف ذكر هذه الوجوه الخمسة لتصوير الجامع على الاعمى وقد رجع هنا الى تكميل البحث فى الأمر العاشر اى قال فى اول المبحث العاشر وقبل الخوض فى ذكر ادلة القولين يذكر امور منها كذا وكذا.
ومنها ان الظاهر ان يكون الوضع والموضوع له فى الفاظ العبادات عامين الخ.
قد ظهر انه لا يمكن تصوير الجامع على القول بالاعم واما على الصحيحي فيمكن تصوير الجامع.
توضيحه ان الوضع والموضوع يكونان فى الفاظ العبادات عامين واحتمال كون الموضوع له خاصا بعيد جدا لاستلزامه كون استعمال لفظة الصلاة فى الجامع فى مثل الصلاة تنهى عن الفحشاء والصلاة معراج المؤمنين مجازا وايضا يلزم أن تكون لفظة الصلاة مستعملة فى الفرد وكل منهما بعيد الى الغاية لان المعلوم لمن راجع المحاورات صحة ذلك الاستعمال اى استعمال لفظة الصلاة فى الجامع من دون لحاظ العلاقة اى العلاقة الكل والجزء.
وايضا اذا كانت لفظة الصلاة موضوعة للصلاة الواحدة فيلزم كون المطلوب فردا واحدا مع ان المطلوب هو كل الصلاة وايضا اذا كانت لفظة الصلاة موضوعة لكل الفرد فيلزم الاشتراك اللفظى فان ذلك بعيد لانه يلزم ان يكون لكل فرد وضع يخصّه فثبت ببرهان انى كون الفاظ العبادات موضوعة للجامع كما قال صاحب