__________________
ـ حلف على يمين فرأى خيرا منها ، فليأت الذى هو خير وليكفر عن يمينه» ، حديث (١٢١٩) ، والنسائى (٧ / ١٢) كتاب : الأيمان والنذور ، باب : الكفارة بعد الحنث ، وأبو داود (٣ / ٥٨٤) كتاب : الأيمان والنذور ، باب : الرجل يكفر قبل أن يحنث ، حديث (٣٢٧٧) ، وابن الجارود فى المنتقى ص (٣١٠) باب من جاء فى الأيمان حديث (٩٢٩) ، والبيهقى (١٠ / ٣١) كتاب : الأيمان «باب من حلف على يمين فرأى خيرا منها فليأت الذى هو خير وليكفر عن يمينه».
والخطيب فى تاريخ بغداد (٢ / ٤٠٠) من طرق عن الحسن عن عبد الرحمن به.
ومن حديث عبد الرحمن بن أذينة عن أبيه أخرجه الطيالسى (١ / ٢٤٧) كتاب : الأيمان والنذور : «باب من حلف على يمين ، فرأى خيرا منها فليأت الذى هو خير وليكفر عن يمينه» ، حديث (١٢٢٠).
ومن حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رواه أحمد (٢ / ٢٠٤) بلفظ «فليأت الذى هو خير وليكفر عن يمينه» ، ورواه الطيالسى (١ / ٢٤٧) كتاب : الأيمان والنذور ، باب : من حلف على يمين فرأى خيرا منها ، حديث (١٢٢١) ، وأحمد (٢ / ٢١٢) ، وأبو داود (٣ / ٥٨٢) كتاب : الأيمان والنذور ، باب : اليمين فى قطيعة الرحم ، حديث (٣٢٧٤) ، وابن ماجه (١ / ٦٨٢) كتاب : الكفارات ، باب : من قال كفارتها تركها ، حديث (٢١١١) بلفظ «فليدعها وليأت الذى هو خير ، فإن تركها كفارتها».
وقال أبو داود : الأحاديث كلها عن النبى صلىاللهعليهوسلم «وليكفر عن يمينه» إلا فيما لا يعبأ به يعنى فمن ترك ذكر الكفارة ، وقال تركها كفارتها.
ومن حديث مالك الجشمى رواه النسائى (٧ / ١١) كتاب : الأيمان والنذور ، باب : الكفارة بعد الحنث ، وابن ماجه (١ / ٦٨١) كتاب : الكفارات ، باب : من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها ، حديث (٢١٠٩).
وأما الرواية الثانية وهى تقديم الكفارة ، فوردت من حديث أبى هريرة أيضا من رواية مالك ، وسليمان بن بلال عن سهيل بن أبى صالح عن أبيه عن أبى هريرة رواه مالك (٢ / ٤٧٨) كتاب : النذور والأيمان ، باب : ما تجب فيه الكفارة من الأيمان ، حديث (١١).
وأحمد (٢ / ٣٦١) ، ومسلم (٣ / ١٢٧٢) ، كتاب : الأيمان ، باب : من حلف يمينا فرأى غيرها خيرا منها ، حديث (١٢) ، والترمذى (٤ / ١٠٧) كتاب : الأيمان والنذور ، باب : ما جاء فى الكفارة قبل الحنث ، حديث (١٥٣٠) ، والبغوى فى التفسير ، والبيهقى (١٠ / ٥٣) كتاب : الأيمان ، باب : الكفارة قبل الحنث.
ومن حديث عدى بن حاتم أخرجه مسلم (٣ / ١٢٧٣) كتاب : الأيمان ، باب : ندب من حلف يمينا ، فرأى غيرها خيرا منها ، حديث (١٧ / ١٦٥١).
ومن حديث أم سلمة ، الطبرانى (٢٣ / رقم ٦٩٤) ، والقضاعى فى مسند الشهاب (١ / ٣٠٨) حديث (٤ / ٥١).
ومن حديث عبد الرحمن بن سمرة أيضا أخرجه أحمد (٥ / ٦٢ ـ ٦٣) ، والدارمى (٢ / ١٨٦) كتاب : النذور والأيمان ، باب : من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها ، والبخارى (١١ / ٥١٦ ـ ٥١٧) كتاب : الأيمان والنذور ، باب : قول الله تعالى : (لا يُؤاخِذُكُمُ اللهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمانِكُمْ) حديث (٦٦٢٢) ، ومسلم (٣ / ١٢٧٣) كتاب : الأيمان ، باب : ندب من حلف يمينا فرأى غيرها خيرا منها ، حديث (١٩ / ١٦٥٢) ، والطيالسى المسند ص (١٩٢) ، حديث (١٣٥١) ، وأبو داود (٣ / ٥٨٥) كتاب : الأيمان والنذور ، باب : الرجل يكفر قبل أن يحنث ، حديث (٣٢٧٨) ، ـ