فإن قيل : الحلف بالطلاق ، والعتاق ، والحج بالماضى يلزم ، كيف لا لزمته الكفارة؟
قيل : لأن الطلاق ، والعتاق ، والحج يلزم دون ذكر ما ذكر ، إذا قال : (على حجة) ، أو (أنت طالق) ، أو (هو حر). ولو قال : (والله) ألف مرة ، دون ذكر ذلك الفعل لا يكون يمينا ، ولا يلزمه شىء ؛ لذلك افترقا. والله أعلم.
وقوله : (لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فاؤُ فَإِنَّ اللهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ)
وقوله : (وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلاقَ فَإِنَّ اللهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ)
وقوله : (وَالْمُطَلَّقاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ)
قال الشيخ ـ رحمهالله تعالى ـ : الإيلاء معلوم فى اللغة أنه اليمين (١). وكذلك كان
__________________
ـ والنسائى (٧ / ١٠) كتاب : الأيمان والنذور ، باب : الكفارة قبل الحنث ، والبيهقى (١٠ / ٥٢ ـ ٥٣) كتاب : الأيمان ، باب : الكفارة قبل الحنث ، والخطيب فى تاريخ بغداد (٤ / ٢٢٨).
ومن حديث أبى موسى :
أخرجه الطيالسى (١ / ٢٤٧) كتاب : اليمين والنذور ، باب : من حلف على يمين فرأى خيرا منها ، حديث (١٢١٧) ، وأحمد (٤ / ٣٩٨) ، والبخارى (١١ / ٥١٧) كتاب : الأيمان والنذور ، باب : قول الله تعالى لا يؤاخذكم الله باللغو فى أيمانكم حديث (٦٦٢٣) ، ومسلم (٣ / ١٢٦٨ ـ ١٢٦٩) كتاب : الأيمان ، باب : ندب من حلف يمينا فرأى غيرها خيرا منها ، حديث (٧ / ١٦٤٩) وأبو داود (٣ / ٥٨٣ ـ ٥٨٤) كتاب : الأيمان والنذور ، باب : الرجل يكفر قبل أن يحنث ، حديث (٣٢٧٦) ، والنسائى (٧ / ٩ ـ ١٠) كتاب : الأيمان والنذور ، باب : الكفارة قبل الحنث ، وابن ماجه (١ / ٦٨١) كتاب : الكفارات ، باب : من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها ، حديث (٢١٠٧) ، والطبرانى فى المعجم الصغير (١ / ٥٦ ـ ٥٧) والبيهقى (١٠ / ٥١) كتاب : الأيمان ، باب : الكفارة قبل الحنث ، عنه عن النبى صلىاللهعليهوسلم فى قصة وفيه قول النبى صلىاللهعليهوسلم «والله إن شاء الله لا أحلف على يمين ، فأرى غيرها خيرا منها ، إلا كفرت عن يمينى ، وأتيت الذى هو خير» وله طرق وألفاظ.
ومن حديث عائشة :
الحاكم (٤ / ٣٠١) كتاب : الأيمان والنذور ، باب : لا نذر فى معصية الرب ، ولا فى قطيعة الرحم ، بنحو حديث أبى موسى ، وصححه الحاكم على شرطهما ، ووافقه الذهبى ، ومن حديث أبى الدرداء رواه الحاكم (٤ / ٣٠١) ، والبيهقى (١٠ / ٥٢) كتاب : الأيمان ، باب : الكفارة قبل الحنث.
(١) الإيلاء فى اللغة معناه : الحلف مطلقا ، سواء أكان على ترك قربان الزوجة أم على شىء آخر ، مأخوذ من : آلى على كذا ، يولى إيلاء وأليّة : إذا حلف على فعل شىء أو تركه. كان الرجل فى الجاهلية إذا غضب من زوجته حلف ألا يطأها السنة والسنتين ، أو ألا يطأها أبدا ، ويمضى فى يمينه من غير لوم أو حرج ، وقد تقضى المرأة عمرها كالمعلقة : فلا هى زوجة تتمتع بحقوق الزوجة ، ولا هى مطلقة تستطيع أن تتزوج برجل آخر ، فيغنيها الله من سعته. فلما جاء الإسلام أنصف المرأة ، ووضع للإيلاء أحكاما خففت من أضراره ، وحدد للمولى أربعة أشهر ، وألزمه إما بالرجوع إلى معاشرة زوجته ، وإما بالطلاق عليه ، قال الله تعالى : (لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فاؤُ فَإِنَّ اللهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلاقَ فَإِنَّ اللهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ). ـ