أن ما كان ذلك مما تقدم الأمر به ، نسخ بالثانى.
وقال آخرون : إنه قد أثبت فى الآية متاعا أو وصية ، ثم ورد النسخ على كل وصية كانت للوارث بقوله صلىاللهعليهوسلم : «إن الله قد أعطى كل ذى حق حقه ، فلا وصية لوارث» (١). وإلا كان الاعتداد الواجب اللازم هو أربعة أشهر وعشرا.
__________________
(١) أخرجه أبو داود (٣ / ٢٩٠) كتاب : الوصايا ، باب : الوصية للوارث ، حديث (٢٨٧٠) ، والترمذى (٤ / ٤٣٣) كتاب : الوصايا ، باب : ولا وصية لوارث ، حديث (٢١٢٠) ، وابن ماجه (٢ / ٩٠٥) كتاب : الوصايا ، باب : لا وصية لوارث ، حديث (٢٧١٣) ، وأحمد (٥ / ٢٦٧) ، والطيالسى (٢ / ١١٧ ـ منحة) رقم (٢٤٠٧) ، وسعيد بن منصور (٤٢٧) ، والدولابى فى الكنى (١ / ٦٤) ، وأبو نعيم فى «تاريخ أصبهان» (١ / ٢٢٧) ، والبيهقى (٦ / ٢٦٤) كتاب : الوصايا ، باب : نسخ الوصية للوالدين ، كلهم من طريق إسماعيل بن عياش عن شرحبيل بن مسلم عن أبى أمامة الباهلى ، قال : سمعت رسول الله صلىاللهعليهوسلم يقول فى خطبته عام حجة الوداع : «إن الله تبارك وتعالى قد أعطى كل ذى حق حقه ، فلا وصية لوارث».
وقال الترمذى : حديث حسن صحيح.
وأخرجه ابن الجارود فى المنتقى رقم (٩٤٩) من طريق الوليد بن مسلم قال : ثنا ابن جابر ، ثنا سليم بن عامر ، سمعت أبا أمامة ، فذكر الحديث.
وفى الباب عن جماعة من الصحابة وهم عمرو بن خارجة ، وأنس بن مالك ، وابن عباس ، وجابر ، وعلى ، وعبد الله بن عمرو ، ومعقل بن يسار ، وزيد بن أرقم ، والبراء ، ومجاهد مرسلا.
حديث خارجة :
أخرجه الترمذى (٤ / ٤٣٤) كتاب : الوصايا ، باب : لا وصية لوارث ، حديث (٢١٢١) ، والنسائى (٦ / ٢٤٧) كتاب : الوصايا ، باب : إبطال الوصية للوارث ، وابن ماجه (٢ / ٩٠٥) كتاب : الوصايا ، باب : لا وصية لوارث ، وأحمد (٤ / ١٨٦ ، ١٨٧) ، والدارمى (٢ / ٤١٩) كتاب : الوصايا ، باب : الوصية للوارث ، والطيالسى (١٣١٧) ، وأبو يعلى (٣ / ٧٨) رقم (١٥٠٨) ، والبيهقى (٦ / ٢٦٤) كتاب : الوصايا ، باب : نسخ الوصية للوالدين ، كلهم من طريق شهر بن حوشب ، عن عبد الرحمن بن غنم عن عمرو بن خارجة ؛ أن النبى صلىاللهعليهوسلم خطب على ناقته وأنا تحت جرانها ، وإن لعابها يسيل بين كتفى ، فسمعته يقول : «إن الله عزوجل أعطى كل ذى حق حقه ، فلا وصية لوارث».
قال الترمذى : حسن صحيح.
وللحديث طريق آخر :
أخرجه الدارقطنى (٤ / ١٥٢) كتاب : الوصايا ، حديث (١٠) ، والبيهقى (٦ / ٢٦٤) كتاب : الوصايا ، باب : نسخ الوصية للوالدين والأقربين ، من طريق زياد بن عبد الله عن إسماعيل بن مسلم عن الحسن عن عمرو بن خارجة مرفوعا بلفظ : «لا وصية لوارث إلا أن يجيز الورثة». وضعف البيهقى سنده.
وأخرجه الطبرانى فى الكبير (٤ / ٢٠٢) رقم (٤١٤٠) من طريق عبد الملك بن قدامة الجمحى عن أبيه عن خارجة بن عمرو ؛ أن رسول الله صلىاللهعليهوسلم قال يوم الفتح وأنا عند ناقته : «ليس لوارث وصية ، قد أعطى الله عزوجل كل ذى حق حقه ، وللعاهر الحجر».
وقال الهيثمى : رواه الطبرانى وفيه عبد الملك بن قدامة الجمحى وثقه ابن معين وضعفه الناس. ا. ه. ـ