فإذا كان ما ذكرنا أمرت بتربص أربعة أشهر وعشر ليتبين الحبل إن كان بها. وإذا كان بهذا معنى العدة (١) فإذا ولدت بدونه انقضت العدة. والله أعلم.
فإن قيل : الأمة أليست لا تختلف عن الحرة فى تبيين الحبل ، ثم لم يجعل عدتها أربعة أشهر وعشرا ، فإذا لم يجعل ذلك كيف لا بان أن الأمر بتربص أربعة أشهر وعشرا إلا لهذا المعنى؟
قيل : لوجهين :
أحدهما : أن الحرائر هن الأصول فى النكاح ، وفيهن تجرى الأنكحة ، فيخرج الخطاب لهن.
والثانى : أنها حق أخذت الحرة ، والحقوق التى تأخذ الحرائر هن الأصول فى النكاح ، إذا صرف ذلك إلى الإماء تأخذ نصف ما تأخذ الحرائر.
والثالث : أنه لا يقصد آجالهن ؛ لما فيه رق الولد واكتساب الذل والدناءة.
وروى عن على بن أبى طالب (٢) ، رضى الله تعالى عنه ، أنه قال : تعتد أبعد الأجلين احتياطا. ذهب فى ذلك إلى أن الاعتداد بوضع [الحبل إذا ذكر](٣) فى الطلاق ، ولم يذكر فى الوفاة ؛ فيحتمل أن يكون ذلك فى الوفاة كهو فى الطلاق ويحتمل ألا يكون ، فأمرها بذلك احتياطا.
وأما عندنا : ما روى عن عمر (٤) ، وعبد الله بن مسعود (٥) ، وعبد الله بن عباس (٦) ،
__________________
ـ كَلِمَتُنا لِعِبادِنَا الْمُرْسَلِينَ) (٧٤٥٤) ، ومسلم (٤ / ٢٠٣٦ ـ ٢٠٣٧) فى القدر ، باب كيفية الخلق الآدمى (١ / ٢٦٤٣) ، وأبو داود (٢ / ٦٤٠) فى السنة ، باب فى القدر (٤٧٠٨) ، والترمذى (٤ / ٣٨٨) فى القدر ، باب ما جاء أن الأعمال بالخواتيم (٢١٣٧) ، وابن ماجه (١ / ٢٩) فى المقدمة باب فى القدر (٧٦) ، وأحمد (١ / ٣٨٢ ، ٤٣٠) ، والحميدى (١ / ٦٩) (١٢٦) ، والطيالسى (١ / ٣١) (٥٨) ، وأبو يعلى (٥١٥٧) ، وأبو نعيم فى الحلية (٨ / ٣٨٧) ، وابن الجوزى فى مشيخته ص (١٠٣ ـ ١٠٤) ، والخطيب فى تاريخ بغداد (٩ / ٦٠) ، والبغوى فى شرح السنة (١ / ١٣٣) (٧٠) من طريق الأعمش عن زيد بن وهب عن عبد الله بن مسعود مرفوعا به.
وأخرجه أحمد (١ / ٤١٤) من طريق سلمة بن كهيل ، وأخرجه الطبرانى فى الصغير (١ / ٧٤) من طريق ابن عون ، وأخرجه أبو نعيم فى الحلية (١٠ / ١٧٠) من طريق حبيب بن حسان ثلاثتهم عن زيد بن وهب به.
(١) فى أ : المدة.
(٢) أخرجه البيهقى فى السنن الكبرى (٧ / ٤٣٠).
(٣) سقط فى ط.
(٤) أخرجه البيهقى فى السنن الكبرى (٧ / ٤٣٠).
(٥) أخرجه البيهقى فى السنن الكبرى (٧ / ٤٣٠).
(٦) أخرجه ابن جرير (٥٠٧٤) ، وابن المنذر وابن أبى حاتم والنحاس فى ناسخه والبيهقى فى سننه كما فى الدر المنثور (١ / ٥٧٥).