بعد انقضاء عدة ، وقيل : المعروف هو وضعهن أنفسهن](١) ، أى فى الأكفاء بمهر مثلهن. قد ذكرنا هذا فيما تقدم.
وقوله : (وَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ فِيما عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّساءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ).
قيل : (التعريض) هو أن يرى من نفسه الرغبة فيما يكنى به من الكلام ، على ما ذكر فى الخبر : أن فاطمة بنت قيس لما استشارت رسول الله صلىاللهعليهوسلم فقال لها : «إذا انقضت عدتك فآذنينى ، فاستأذنته فى رجلين كانا خطباها ، فقال لها : أما فلان فإنه لا يرفع العصا عن عاتقه ، وأما فلان فإنه صعلوك لا شىء له ؛ فعليك بأسامة بن زيد» (٢). فكان قوله عليه
__________________
(١) سقط فى ط.
(٢) أخرجه مالك (٢ / ٥٨٠ ـ ٥٨١) كتاب : الطلاق ، باب : ما جاء فى نفقة المطلقة ، حديث (٦٧) ، ومن طريقه أحمد (٦ / ٤١١ ـ ٤١٢) ، ومسلم (٣ / ١١١٤) كتاب : الطلاق ، باب : المطلقة ثلاثا لا نفقة لها ، حديث (٣٦ / ١٤٨٠) ، وأبو داود (٢ / ٧١٢ ـ ٧١٣) كتاب : الطلاق ، باب : فى نفقة المبتوتة ، حديث (٢٢٨٤) ، والنسائى (٦ / ٧٥ ـ ٧٦) كتاب : النكاح ، باب : إذا استشارت المرأة رجلا فيمن يخطبها هل يخبرها بما يعلم ، والبيهقى (٧ / ١٨٠ ـ ١٨١) كتاب : النكاح ، باب : من أباح الخطبة على خطبة أخيه ، وابن الجارود رقم (٧٦٠) ، وابن حبان (٤٢٧٦) ـ الإحسان) ، والطحاوى فى شرح معانى الآثار (٣ / ٦٥) ، وابن سعد فى الطبقات (٨ / ٢١٣ ـ ٢١٤) عن عبد الله ابن يزيد مولى الأسود بن سفيان عن أبى سلمة بن عبد الرحمن عن فاطمة بنت قيس به.
وأخرجه مسلم (٢ / ١١٩) كتاب : الطلاق ، باب : المطلقة ثلاثا لا نفقة لها ، حديث (٤٧ / ١٤٨٠) ، والترمذى (٣ / ٤٤٢) كتاب : النكاح ، باب : ما جاء ألا يخطب الرجل على خطبة أخيه ، وابن ماجه (١ / ٦٠١) كتاب : النكاح ، باب : لا يخطب الرجل على خطبة أخيه ، حديث (١٨٦٩) من طريق وكيع ثنا سفيان عن أبى بكر بن أبى الجهم بن صخير العدوى ، قال : سمعت فاطمة بنت قيس تقول : قال لى رسول الله صلىاللهعليهوسلم : «إذا حللت فآذنينى» فآذنته ، فخطبنى معاوية وأبو الجهم بن صخير ، وأسامة بن زيد ، فقال رسول الله صلىاللهعليهوسلم : «أما معاوية فرجل ترب لا مال له ، وأما أبو الجهم فرجل ضراب للنساء ، ولكن أسامة بن زيد فقالت بيدها هكذا أسامة أسامة ، فقال لها رسول الله صلىاللهعليهوسلم : طاعة الله وطاعة رسوله خير لك ، فتزوجته فاغتبطت».
وأخرجه مسلم (٢ / ١١١٩) من طريق عبد الرحمن عن سفيان به.
وأخرجه مسلم (٢ / ١١٢٠) كتاب : الطلاق ، باب : المطلقة ثلاثا لا نفقة لها ، حديث (٥٠ / ١٤٨٠) ، والترمذى (٣ / ٤٤١ ـ ٤٤٢) كتاب : النكاح ، باب : ما جاء لا يخطب الرجل على خطبة أخيه ، حديث (١١٣٥) من طريق شعبة عن أبى بكر بن أبى الجهم قال : دخلت أنا وأبو سلمة بن عبد الرحمن على فاطمة بنت قيس ، فحدثتنا : أن زوجها طلقها ثلاثا ، ولم يجعل لها سكنى ولا نفقة. قالت : ووضع لى عشرة أقفزة عند ابن عم له : خمسة شعيرا ، وخمسة برا. قالت : فأتيت رسول الله صلىاللهعليهوسلم فذكرت ذلك له. قالت : فقال : «صدق» قالت : فأمرنى أن أعتد فى بيت أم شريك. ثم قال لى رسول الله صلىاللهعليهوسلم : «إن بيت أم شريك بيت يغشاه المهاجرون ، ولكن اعتدى فى بيت ابن أم مكتوم. فعسى أن تلقى ثيابك ولا يراك. فإذا انقضت عدتك فجاء أحد يخطبك ، فآذنينى».
فلما انقضت عدتى ، خطبنى أبو الجهم ومعاوية. قالت : فأتيت رسول الله صلىاللهعليهوسلم ، فذكرت ذلك له فقال : «أما معاوية فرجل لا مال له. وأما أبو جهم فرجل شديد على النساء». ـ