يباح لها الخروج. وإنما ذكر الله سبحانه وتعالى التعريض فى المتوفى عنها زوجها ، لم يذكره فى المطلقة.
والثانى : أن فى تعريض المطلقة اكتساب عداوة وبغض فيما بينه وبين زوجها ؛ إذ العدة من حقه. دليله : أنه إذا لم يدخل بها لم تلزمها العدة ، وأما المتوفى عنها زوجها لزمتها العدة وإن لم يدخل بها ؛ لذلك يجوز التعريض فى المتوفى عنها زوجها ، ولا يجوز فى المطلقة.
قال الشيخ : ـ رحمهالله تعالى ـ : «ولأن زوجها فى الطلاق حى ، يعلم ما يحدث بينهما الضغن والمكروه فى الحال ، وليس ذلك فى الوفاة».
وقوله تعالى : (أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ) ، يعنى أخفيتم تزويجها فى السر.
وقوله : (عَلِمَ اللهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَ)
سرّا وعلانية. وقيل : يعنى الخطبة فى العدة.
وقوله : (وَلكِنْ لا تُواعِدُوهُنَّ سِرًّا)
قيل فيه بأوجه :
قيل (١) : لا تأخذوا منهن عهدا ألا يتزوجن غيركم.
وقيل : (لا تُواعِدُوهُنَّ سِرًّا) ، يعنى الزنى. و (السر) الزنا فى اللغة.
وقيل (٢) : (السر) الجماع ؛ تقول : آتيك الأربعة والخمسة ونحوه.
ثم قال الله تعالى : (إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلاً مَعْرُوفاً)
يقول لها قولا لينا حسنا ، ولا يقول لها قولا يحملها على الزنى ، أو على ما يظهر من نفسها الرغبة فيه ، على ما ذكر فى الآية : (فَلا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلاً مَعْرُوفاً) [الأحزاب : ٣٢] ، وأن يعد لها عدة حسنة ، أو أن يبر ويحسن إليها لترغيب فيه ، ولا يقول لها ما لا يحل ولا يجوز. والله أعلم.
وقوله : (وَلا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتابُ أَجَلَهُ)
قيل : هو على الإضمار ، كأنه قال : «لا تعزموا على عقدة النكاح».
وقيل : (وَلا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ) ، لا تعقدوا (النِّكاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتابُ أَجَلَهُ) ، يعنى
__________________
(١) قاله ابن عباس وسعيد بن جبير والشعبى وغيرهم ، أخرجه ابن جرير عنهم (٥١٥٧ ، ٥١٥٨ ، ٥١٦٠) وانظر الدر المنثور (١ / ٥١٨).
(٢) قاله جابر بن زيد وأبى مجلز والحسن وغيرهم ، أخرجه ابن جرير عنهم (٥١٣٩ ، ٥١٤٠ ، ٥١٤٤) ، وانظر الدر المنثور (١ / ٥١٨).