الله فى كتابه فى قوله : (يُوصِيكُمُ اللهُ ..). (١) الآية [النساء : ١١].
وكذلك كان للنساء الحول فى تركة الأزواج وصية لهن ؛ فعلى ذلك كان الأمر بالوصية ، فقال الله عزوجل : (يُوصِيكُمُ اللهُ) [النساء : ١١] كالمبين بما كان قد أوجب التبيين على الميت ، فقال رسول الله صلىاللهعليهوسلم : «إن الله تعالى قد أعطى كل ذى حق حقه ، فلا وصية لوارث» (٢) ، ومما يبين ذلك أنه معلوم أن تكون الوصية للوارث ليست تثبت فيما هى له ؛ لأنه اليوم فيكون حصول الوصية بنصيب بعض الورثة على ذلك الوجه لا يجوز وصية الميت لأحد ، فكذلك للورثة. وهذا يبين أنها كانت فى وقت لم يبين الميراث ، فلا يكون الوصية لمن تثبت له وصية بنصيب غيره فى التحقيق ، فكان يجوز ، ثم بطل ببيان السنة ، إذ ليس فى متلو القرآن حقيقة ذلك ، وإنما يكون بحق الانتزاع منه والنسخ ، ومعناه بالانتزاع أبعد عن الاحتمال منه بالسنة. ولا قوة إلا بالله.
ثم حق التواتر عندنا يقع بظهور العمل بالشىء على غير ظهور المنع منهم ، والتكثير
__________________
(١) أخرجه أحمد (٣ / ٣٥٢) ، وأبو داود (٣ / ٣١٦) كتاب : الفرائض ، باب : ميراث الصلب ، حديث (٢٨٩٢) ، والترمذى (٤ / ٤١٤) كتاب : الفرائض ، باب : ميراث البنات ، حديث (٢٠٩٢) ، وابن ماجه (٢ / ٩٠٨) كتاب : الفرائض ، باب : فرائض الصلب ، حديث (٢٧٢٠) ، وابن سعد (٣ / ٢ / ٧٨) ، والحاكم (٤ / ٣٣٣ ـ ٣٣٤) كتاب : الفرائض ، باب : إذا تحدثتم فتحدثوا بالفرائض ، والبيهقى (٦ / ٢١٦) كتاب : الفرائض ، باب : توريث ذوى الأرحام.
قال الحاكم : صحيح الإسناد. ووافقه الذهبى.
وقال الترمذى : حسن صحيح.
(٢) أخرجه أبو داود (٣ / ٢٩٠) كتاب : الوصايا ، باب : الوصية للوارث ، حديث (٢٨٧٠) ، والترمذى (٤ / ٤٣٣) كتاب : الوصايا ، باب : ولا وصية لوارث ، حديث (٢١٢٠) ، وابن ماجه (٢ / ٩٠٥) كتاب : الوصايا ، باب : لا وصية لوارث ، حديث (٢٧١٣) ، وأحمد (٥ / ٢٦٧) ، والطيالسى (٢ / ١١٧ ـ منحة) رقم (٢٤٠٧) ، وسعيد بن منصور (٤٢٧) ، والدولابى فى الكنى (١ / ٦٤) ، وأبو نعيم فى «تاريخ أصبهان» (١ / ٢٢٧) ، والبيهقى (٦ / ٢٦٤) كتاب : الوصايا ، باب : نسخ الوصية للوالدين ، كلهم من طريق إسماعيل بن عياش عن شرحبيل بن مسلم عن أبى أمامة الباهلى ، قال : سمعت رسول الله صلىاللهعليهوسلم يقول فى خطبته عام حجة الوداع : «إن الله تبارك وتعالى قد أعطى كل ذى حق حقه ، فلا وصية لوارث».
وقال الترمذى : حديث حسن صحيح.
وفى الباب عن جماعة من الصحابة وهم عمرو بن خارجة ، وأنس بن مالك ، وابن عباس ، وجابر ، وعلى ، وعبد الله بن عمرو ، ومعقل بن يسار ، وزيد بن أرقم ، والبراء ، ومجاهد مرسلا.
وللحديث طريق آخر :
أخرجه الدارقطنى (٤ / ١٥٢) كتاب : الوصايا ، حديث (١٠) ، والبيهقى (٦ / ٢٦٤) كتاب : الوصايا ، باب : نسخ الوصية للوالدين والأقربين ، من طريق زياد بن عبد الله عن إسماعيل بن مسلم عن الحسن عن عمرو بن خارجة مرفوعا بلفظ : «لا وصية لوارث إلا أن يجيز الورثة». وضعف البيهقى سنده.