يحتمل : أن يكون هذا قبل تحريم الربا (١) ، فنهوا عن أخذ المضاعفة.
ويحتمل قوله : (لا تَأْكُلُوا الرِّبَوا) : أي : لا تكثروا أموالكم بأخذ المضاعفة.
ويحتمل : (أَضْعافاً مُضاعَفَةً) أي : لا تصرّوا على استحلال الرّبا فتثبتون عليه آخر الأبد.
ويحتمل : (أَضْعافاً مُضاعَفَةً) : تضعيف العذاب.
ويحتمل ما قيل : كان أحدهم يبايع الرجل إلى أجل ، فإذا حل الأجل زاد في الربح ، وزاد الآخر في الأجل ، وذلك كان ربا الجاهلية.
قال الشيخ ـ رحمهالله ـ في قوله : (لا تَأْكُلُوا الرِّبَوا).
يحتمل الأكل ؛ لأنه نهاية كل كسب.
ويحتمل الأخذ ؛ كقوله : (وَأَخْذِهِمُ الرِّبَوا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ) [النساء : ١٦١] وقوله : (وَذَرُوا ما بَقِيَ مِنَ الرِّبا) [البقرة : ٢٧٨] ، وقوله : (أَضْعافاً مُضاعَفَةً) : في الأخذ ، أي : لا تأخذوا لتكثّروا أموالكم ، أو تقصدوا بذلك تضاعف أموالكم إلى غير حد ؛ وليس فيه أن القليل ليس بمحرم ، لكن ذلك هو مقصود أكله ؛ فنهوا عن ذلك ، وحرمة القليل بغير ذلك من ليكثّروا أن يكون في نازلة عليها ، خرج النهي لا على الإذن بدون ذلك ، ولو كان على حقيقة الأكل فهو على النهي عن التوسع بالربا أو الأمر بالعود إلى ما لا ربا فيه ، وإن كان
__________________
(١) الربا ـ لغة ـ : الفضل والزيادة ، وهو مقصور على الأشهر ، ويثنى فيقال : ربوان ـ بالواو على الأصل ـ وقد يقال : ربيان ـ على التخفيف ـ وينسب إليه فيقال ربوي. قاله أبو عبيد وغيره.
راجع : المصباح المنير (١ / ٣٣٣) (ربا).
وشرعا : اختلف الفقهاء في تعريف الربا تبعا لاختلاف المذاهب في استنباط علة تحريمه من حديث الأصناف الستة الذي ورد في الربا
وهو ما رواه مسلم في صحيحه (٣ / ١٢١٠) كتاب المساقاة ، باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقدا ، رقم (٨٠ ـ ١٥٨٧) ، وأبو داود (٣ / ٢٤٨) كتاب البيوع ، باب في الصرف ، رقم (٣٣٤٩) ، وغيرهما عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلىاللهعليهوسلم : «لا تبيعوا الذهب بالذهب ، ولا الورق بالورق ، ولا البر بالبر ، ولا الشعير بالشعير ، ولا التمر بالتمر ، ولا الملح بالملح ، إلا سواء بسواء ، عينا بعين ، يدا بيد ...» الحديث. فعرفه الحنفية : بأنه فضل شرعي خال عن عوض شرط لأحد المتعاقدين في عقد المعاوضة.
وعرفه المالكية : بأنه عقد معاوضة على نقد أو طعام مخصوص بجنسه مع التفاضل أو مع التأخير مطلقا.
وعرفه الشافعية : بأنه عقد على عوض مخصوص غير معلوم التماثل في معيار الشرع حالة العقد أو مع تأخير في البدلين أو أحدهما.
وعرفه الحنابلة : بأنه الزيادة في أشياء مخصوصة.
راجع : حاشية ابن عابدين (٤ / ١٩٦ ـ ١٩٧) ، حاشية البجيرمي على الخطيب (٣ / ١٦) ، المغني لابن قدامة (٤ / ١٢٢).