من قابل» (١) ، ومعنى قوله : «فقد حل» ، أى جاز له أن يحل [لا أن يحل](٢) بغير دم ؛ لأن الله تعالى أذن له فى الإحلال بدم.
وهذا عندنا كقول رسول الله صلىاللهعليهوسلم : «إذا أقبل الليل وأدبر النهار وغابت الشمس فقد أفطر» (٣) ، فمعناه : فقد حل له الإفطار. فعلى ذلك الأول : حل له أن يحل.
ثم قال بعض أهل اللغة من نحو الكسائى وأبى معاذ : إن الإحصار من المرض ، والحصر من العدو.
فإن قيل : روى عن ابن عباس (٤) وابن عمر (٥) ، رضى الله تعالى عنهما ، أنهما قالا : «لا حصر إلا عن حصار العدو».
ولكن فى هذا نسخ الكتاب بقولهما ، إن ثبت ، وهو لا يرى نسخ الكتاب بالسنة فضلا أن يراه بقول واحد من الصحابة ، رضى الله تعالى عنهم ، مع ما ترك قولهما ؛ لأنه روى عن ابن عباس ، رضى الله تعالى عنه ، أنه قال : ذهب الحصر.
__________________
(١) أخرجه أبو داود (٢ / ٤٣٣) كتاب : المناسك (الحج) ، باب : الإحصار ، حديث (١٨٦٢) ، والترمذى (٣ / ٢٧٧) كتاب : الحج ، باب : ما جاء فى الذى يهل بالحج فيكسر أو يعرج ، حديث (٩٤٠) ، والنسائى (٢ / ١٩٨) كتاب : الحج ، باب : فيمن أحصر بعدو ، وابن ماجه (٢ / ١٠٢٨) كتاب : المناسك ، باب : المحصر ، حديث (٣٠٧٧) ، والحاكم (١ / ٤٧٠) كتاب : المناسك ، والبيهقى (٥ / ٢٢٠) كتاب : الحج ، باب : من رأى الإحلال بالإحصار بالمرض.
وأبو نعيم فى الحلية (١ / ٣٥٧ ـ ٣٥٨) ، وابن سعد فى الطبقات (٤ / ٢٣٨) ، والطبرانى فى الكبير (٣ / ٢٥٣) ، والدارقطنى (٢ / ٢٧٨) كتاب : الحج ، باب : المواقيت من طريق عكرمة عن الحجاج بن عمرو الأنصارى قال : قال رسول الله صلىاللهعليهوسلم : «من كسر أو عرج فقد حل وعليه حجة أخرى».
قال عكرمة : فذكرت ذلك لأبى هريرة وابن عباس فقالا : صدق.
قال الترمذى : هذا حديث حسن.
وقال الحاكم : صحيح على شرط البخارى ، ولم يخرجاه ووافقه الذهبى.
(٢) سقط فى أ ، ط.
(٣) أخرجه البخارى (٤ / ٢٣١) ، كتاب الصوم : باب متى يحل فطر الصائم حديث (١٩٥٤) ، ومسلم (٢ / ٧٧٢) ، كتاب الصيام ، باب بيان وقت انقضاء الصوم وخروج النهار ، حديث (٥١ / ١١٠٠) ، والترمذى (٣ / ٨١) ، كتاب الصوم : باب ما جاء إذا أقبل الليل وأدبر النهار ، حديث (٦٩٨) ، وأحمد (١ / ٢٨ ، ٣٥ ، ٤٨) ، وعبد الرزاق (٧٥٩٥) ، وابن الجارود فى المنتقى رقم (٣٩٣) ، وأبو نعيم فى الحلية (٨ / ٣٧١ ـ ٣٧٢) ، والبيهقى (٤ / ٢١٦) كتاب الصيام : باب الوقت الذى يحل فيه فطر الصائم ، والبغوى فى شرح السنة (٣ / ٤٧١) كلهم من طريق هشام بن عروة عن أبيه عن عاصم ابن عمر عن عمر به.
وقال الترمذى : حديث حسن صحيح.
(٤) أخرجه ابن جرير (٣٢٤٠ ، ٣٢٤١ ، ٣٢٤٢) ، وانظر الدر المنثور (١ / ٣٨٤).
(٥) أخرجه ابن أبى شيبة كما فى الدر المنثور (١ / ٣٨٤).