عندنا فى الذى يقلد بدنته ولا يخرج معها ، لا يصير محرما.
ألا ترى ما روى عن عائشة ، رضى الله تعالى عنها ، أنها قالت : كان النبى صلىاللهعليهوسلم يبعث بهديه ويقيم ، فلا يحرم عليه شىء (١).
وقوله : (فَلا رَفَثَ).
قيل : (الرَّفَثُ) ، جميع حاجات الرجال إلى النساء.
وقال ابن عباس (٢) ـ رضى الله تعالى عنه ـ : (الرَّفَثُ) ، الجماع. وعن عبد الله بن عمر (٣) ، رضى الله تعالى عنه ، مثله.
وأجمع أهل العلم أن المحرم لا يجوز له أن يقبل امرأته ، ولا يمسها بشهوة (٤). ويوجبون على من فعل ذلك دما.
روى عن ابن عمر (٥) ـ رضى الله تعالى عنه ـ : إذا باشر المحرم امرأته أهرق دما.
وعن على (٦) ـ رضى الله تعالى عنه ـ قال : إذا قبل المحرم امرأته فعليه دم.
وسئلت عائشة ، رضى الله تعالى عنها ، عما يحل للمحرم من امرأته؟ فقالت : يحرم عليه كل شىء سوى الكلام.
وقوله : (وَلا فُسُوقَ).
قيل (٧) : الفسوق ، السب (٨).
__________________
(١) أخرجه البخارى (٤ / ٣٦٨) ، كتاب الحج ، باب تقليد الغنم (١٧٠١ ، ١٧٠٢ ، ١٧٠٣ ، ١٧٠٤) ، ومسلم (٢ / ٩٥٧) كتاب الحج ، باب استحباب بعث الهدى (٣٥٩ / ١٣٢١) ، من طرق عنها بألفاظ متقاربة.
(٢) أخرجه ابن جرير من (٣٥٩٧) إلى (٣٦٠٣) ، وانظر الدر المنثور (١ / ٣٩٦).
(٣) أخرجه ابن جرير (٣٦٢١ ، ٣٦٢٩) ، وانظر الدر المنثور (١ / ٣٩٦).
(٤) المقدمات المباشرة أو القريبة ، كاللمس بشهوة ، والتقبيل ، والمباشرة بغير جماع : يجب على من فعل شيئا منها الدم سواء أنزل منيّا أو لم ينزل. ولا يفسد حجه اتفاقا بين الحنفية والشافعية والحنابلة ، إلا أن الحنابلة قالوا : إن أنزل وجب عليه بدنة. ومذهب المالكية : إن أنزل بمقدمات الجماع منيّا فحكمه حكم الجماع فى إفساد الحج ، وعليه ما على المجامع ، وإن لم ينزل فليهد بدنة.
ينظر : الهداية (٢ / ٢٣٧ ، ٢٣٨) ، حاشية العدوى (١ / ٤٨٩) ، نهاية المحتاج (٢ / ٤٥٦) ، المغنى (٣ / ٣٣٨).
(٥) أخرجه ابن أبى شيبة (١٣٨٠٥) بنحوه.
(٦) أخرجه ابن أبى شيبة (١٣٨٠٣) بنحوه.
(٧) قاله ابن عمر ، أخرجه ابن جرير عنه (٣٦٦٠ ، ٣٦٦٢) ، وعن ابن عباس (٣٦٦١ ، ٣٦٦٨) ، ومجاهد (٣٦٦٣ ، ٣٦٦٩) ، وغيرهم ، وانظر الدر المنثور (١ / ٣٩٦).
(٨) فى أ ، ط : السباب.