المشركة.
أو أن يكون ما ذكرنا : لا يرغب الزاني إلا في نكاح زانية أو مشركة ، وكذلك المرأة الزانية لا ترغب إلا في نكاح زان مثلها أو مشرك.
أو لا يرغب الزاني في الزنا إلا بزانية أو مشركة لا تحرم الزنا ، وكذلك الزانية لا ترغب في الزنا إلا بزان مثلها أو مشرك لا يحرم الزنا.
(وَحُرِّمَ ذلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ).
وحرم الزنا على المؤمنين.
أو إن كان على النكاح ؛ فيكون تأويل قوله : (وَحُرِّمَ) أي : منع عن ذلك المؤمنين ، أعني : نكاح الزانيات والزناة.
قال أبو عوسجة : الزانية والزاني يقال منه : زنى يزني زنا ، وأما زنأ يزنأ زنئا ، أي : ارتقى يرتقي ؛ ويقال : الزناء : الضيق ، ويقال : زننته أزنه زنا ، أي : ظننت به ظنا ، والقذف : التهمة ، والرمي أشد من القذف.
ومن جعل الآية في الزانيين المسلمين ، وجعل قوله : (لا يَنْكِحُ) : على التزويج ـ لزمه أن يجيز للزانية المسلمة أن تتزوج الزاني المسلم والمشرك على ما ذكرنا بدءا ، وهذا لا يقوله أحد ، وفي بطلان هذا القول بيان أن الآية إن كان المراد بها عقد النكاح فإنها نزلت في الزانية المشركة يريد المسلم أن يتزوجها ، كما ذكر في حديث مرثد ، وإن كان المراد به بذكر النكاح منها : الوطء ، فهو كما قال ابن عباس في إحدى الروايتين عنه : إنه الجماع ، ليس تحتمل الآية غير هذين الحالين ، والله أعلم بما أراد.
وقد زعم قوم أن المرأة إذا زنت حرمت على زوجها ؛ فكأنهم ذهبوا إلى أنه لما لا يحل له أن يطأها ؛ لأنها إذا كانت زانية لم يحل المقام عليها إذا زنت وهي زوجة.
لكن أهل التأويل في الآية على خلاف ما توهم أولئك بما وصفنا ؛ فلا وجه لتحريمهم الزانية على زوجها ، ولو كان أهل التأويل على ما توهموه فوجب أن تحرم الزانية على زوجها من غير أن كان ممنوعا من تزويجها ؛ ألا ترى أنه لا يجوز للرجل أن يتزوج امرأة في عدة من غيره ، ولو أن رجلا وطئ [امرأة] رجل بشبهة فوجب عليها منه عدة لم تحرم على زوجها ، أفلا ترى أن العدة إذا كانت على النكاح مخالفة للنكاح في العدة.
واحتجوا ـ أيضا ـ بأن الرجل إذا قذف امرأته لوعن بينهما وفرق.
لكن الوجه فيه ما ذكرنا ، والله أعلم.
قوله تعالى : (وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَناتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَداءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمانِينَ جَلْدَةً وَلا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهادَةً