المفردات :
(رَفَثَ) : المراد به الجماع. (فُسُوقَ) الفسوق : العصيان والخروج عن طاعة الله. (جِدالَ) : مجادلة ومماطلة وخصام.
المعنى :
الحج هو المؤتمر الإسلامى العام الذي يعقد كلّ عام في مكة المكرمة محط أنظار المسلمين وقبلتهم ، يعقد في أشهر معلومة ، ويأتى إليه الناس من كل فج عميق رجالا وركبانا متجردين عن الدنيا ومظاهرها ، حتى لا يعرف أمير من حقير ، فيتذكر الناس الآخرة وموقف الحشر فيها ، وهو بحق من مفاخر الإسلام وقد فرص سنة ست من الهجرة.
وفي هذه الآيات بعض أحكام نسردها والباقي في كتب الفقه والسنة ، وقد أمرنا الله بإتمام الحج والعمرة كاملين بشروطهما وآدابهما متغلبين على العقبات التي تصادفنا ، قاصدين عملنا هذا رضا الله ورسوله لا للرياء ولا لأغراض الدنيا ، وأما أصل الوجوب ففي قوله ـ تعالى ـ في سورة آل عمران : (وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً).
وهنا بعض أحكامه المأخوذة من الآيات :
١ ـ لو منع الحاج من إتمام الحج والعمرة فواجب عليه إذا أراد التحلل ما تيسر من الهدى بأن يذبح ناقة أو بقرة أو شاة سليمة ، فإن لم يجد ما يذبح قوّم الحيوان واشترى بقيمته طعاما وتصدق به ، فإن لم يجد صام عن كل مدّ من الطعام يوما.
٢ ـ الدخول في الحج أو العمرة يكون بالإحرام ولبس غير المخيط ، والخروج منهما وما يعبر عنه بالإحلال يكون بحلق الرأس أو التقصير ، فقوله ـ تعالى ـ : (وَلا تَحْلِقُوا رُؤُسَكُمْ) خطاب للمحصرين الذين يريدون التحلل فنهوا عنه قبل بلوغ الهدى مكان ذبحه وهو مكان الإحصار عند الشافعى.