٣ ـ لا يصح في الحج الحلق أو التقصير وقتل الهوام ، فإذا كان الحاج مريضا ينفعه الحلق ، أو به أذى من رأسه من قمل وغيره فله أن يحلق ، وعليه فدية صيام ثلاثة أيام أو صدقة هي إطعام ستة مساكين أو ذبح شاة ، وهذه الفدية تجب كذلك في تقليم الأظافر والقبلة والطيب والدهن ... إلخ ، ما هو مفصل في كتب الفقه.
٤ ـ فإذا أمنتم العدو والحصار فمن تمتع بسبب فراغه من أعمال العمرة يعنى أنه أتمها وتحلل وبقي متمتعا إلى زمن الحج ليحرم من مكة فعليه ما تيسر من الهدى ؛ لأنه أحرم بالحج من غير الميقات ، فيذبح الهدى ، وأقله شاة سليمة ، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله بالفعل ، ويصح الصوم إذا شرع في الرجوع ، تلك عشرة كاملة.
ذلك التمتع بإنهاء أعمال العمرة ثم الإحرام بالحج تخفيف ورخصة للذين حضروا من الآفاق البعيدة دون أهل الحرم ؛ لأن الغريب يتحمل المشاق في السفر إلى الحج وحده ، ثم السفر إلى العمرة وحدها ، واتقوا الله بالمحافظة على أمره ، واعلموا أن الله شديد العقاب ، ولك في أداء الحج والعمرة ثلاث صور.
(أ) التمتع : أن يحرم بالحج من مكة.
(ب) الإفراد : أن يحرم بالحج وحده ثم بالعمرة بعد انتهائه.
(ج) القران أن يحرم بهما أو يحرم بالعمرة ثم يدخل الحج عليها أو بالعكس ، والله أعلم بأفضلها ، والمهم الإخلاص.
٥ ـ هذه الفريضة لها أيام معلومة : شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة ، فنية الحج لا تصح إلا في هذا الوقت ، وأعماله تنتهي في أيام التشريق الثلاثة.
٦ ـ فمن أوجب على نفسه الحج وجب أن يبتعد عن الجماع ومقدماته ، والكلام فيه فإنه رفث ، ويبتعد عن الفسوق والخروج عن طاعة الله بفعل أى شيء محرم كالصيد والطيب والزينة ولبس المخيط ، والتنابز بالألقاب ، والجدال ، والمراء والخصام كل ذلك محرم على الحاج ؛ لأن الشرع يريد منه أن يتجرد عن الدنيا ومظاهرها ، وأن يكون إنسانا كاملا خاصة هنا ، وأما الجماع وما حوله فلا يليق به ؛ لأنه في طاعة ، ولذا يفسد الحج لو فعل الجماع قبل الوقوف بعرفة. وأما غيره من المحرمات فيجبر بدم.