بالعدل فلا يزيد ولا ينقص ، ومن عليه الحق نهى عن النقص فقط ؛ لأن هذا هو الذي ينتظر منه.
٥ ـ فإن كان الذي عليه الحق سفيها لا يحسن التصرف في ماله لنقص عقله أو تبذيره أو كان ضعيفا لصغر سنه أو شيخوخته أو لا يستطيع الإملاء لجهله أو لكنة في لسانه فالذي يملى على الكاتب هو وليه الذي يلي أموره من قيّم أو وكيل أو مترجم يملى بالعدل والإنصاف.
٦ ـ واستشهدوا شهيدين من رجالكم ممن حضروا ذلك بشرط البلوغ والعقل والإسلام والحرية.
٧ ـ فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون شهادتهم لدينهم وعدالتهم وإنما جعل الشرع المرأتين بمنزلة رجل واحد خوف أن تخطئ إحداهما فتذكرها الثانية لقلة ضبط النساء للأمور المالية وقلة عنايتهن بمثل ذلك ؛ لأن المرأة جبلت على الاشتغال بالمنزل والبيئة المنزلية وتربية الأولاد فكان تذكرها للمعاملات قليلا وهذا حكم غالبى والأحكام الشرعية تنظر للمجموع.
٨ ـ ولا يأب الشهود إذا ما دعوا للشهادة فإن كتمانها معصية (وَمَنْ يَكْتُمْها فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ) إذ بالشهادة العادلة تتضح الحقوق ويمنع الظلم والجور ، والأحسن أن يكون النهى شاملا لأدائها وتحملها.
٩ ـ والدّين مهما كان صغيرا أو كبيرا لا تملوا من كتابته حتى يقطع النزاع والشقاق.
١٠ ـ ذلك البيان السابق الشامل لجميع الأحكام أعدل في الحكم وأحرى بإقامة العدل بين المتعاملين ، وأقوم للشهادة وأعون على إقامتها على وجهها وأقرب لانتفاء الريبة والشك.
١١ ـ ما تقدم في المبايعات المؤجلة وفي الديون والسلم ، أما في التجارة الحاضرة التي يأخذ المشترى ما اشترى والبائع الثمن فلا ضرورة للكتابة وليس عليكم جناح ألا تكتبوها إذ لا شك ولا نسيان يخاف منه ، وفي نفى الجناح إشارة إلى استحباب ضبط