فَإِذا قَضَيْتُمُ الصَّلاةَ فَاذْكُرُوا اللهَ قِياماً وَقُعُوداً وَعَلى جُنُوبِكُمْ فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلاةَ إِنَّ الصَّلاةَ كانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتاباً مَوْقُوتاً (١٠٣)
المفردات :
(ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ) : سافرتم فيها لأن المسافر يضرب الأرض برجليه أو بعصاه أو بقوائم راحلته. (تَقْصُرُوا) أى : تتركوا شيئا منها. (يَفْتِنَكُمُ) : يؤذونكم بالقتل أو غيره. (كِتاباً) : فرضا ثابتا ثبوت الكتابة في اللوح. (مَوْقُوتاً) : منجما في أوقات معلومة.
لا زال الكلام في الجهاد والهجرة وما يتصل بهما ، وفيهما سفر وخوف فمن الحكمة بيان الصلاة فيهما.
المعنى :
يا أيها الذين آمنوا إذا سرتم في الأرض وسافرتم فيها لقصد الهجرة أو للحرب أو التجارة فليس عليكم جناح ولا إثم في قصر الصلاة الرباعية ، وهذه صلاة السفر المسماة في كتب الفقه بصلاة القصر ، وذلك أن السفر شدة ومشقة رخص الشارع فيها قصر الصلاة ، وقد ثبتت كيفيتها بالسنة المتواترة ، أما صلاة الخوف الآتية في الآية فثبتت كيفيتها بنص القرآن. والثابت عن النبي صلىاللهعليهوسلم وعن أبى بكر وعمر وكبار الصحابة وصدر من خلافة عثمان أنهم كانوا يصلون في السفر الظهر ، والعصر ، والعشاء ركعتين ، ولذا قال الأحناف : إن قصر الصلاة في السفر عزيمة ، أى : واجب ، والشافعى يقول : إنها رخصة ، أى : جائز لك أن تتم وأن تقصر ، والظاهر أن الحق مع الأحناف.
وعثمان ـ رضى الله عنه ـ قيل : إنه أتم وهو بمنى صلاته ، وقد تأولوا ذلك بأنه كان متزوجا ونوى الإقامة ... ومسافة السفر التي تبيح قصر الصلاة وتبيح الفطر في رمضان