الغسل :
هو تعميم البدن بالماء الطاهر ، وله أسباب منها : الجنابة وتكون بإيلاج الحشفة أو قدرها من الذكر في فرج ، أو بنزول المنى ، وكذا الولادة ، وكذا الحيض والنفاس ، فمن كان جنبا أو عنده سبب من أسباب الغسل المتقدمة وأراد الصلاة فعليه الغسل مع النية (وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا).
التيمم :
هو ضربتان للوجه واليدين بنية من تراب طاهر له غبار ، وقيل : لا يشترط ، وله أسباب : وهي تعذر استعمال الماء لمرض أو سفر أو أحدث الشخص حدثا أصغر أو حدثا أكبر (كما تقدم في الغسل) وطلب الماء فلم يجده (أَوْ جاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغائِطِ أَوْ لامَسْتُمُ النِّساءَ) جامعتم (فَلَمْ تَجِدُوا ماءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً).
حكمة مشروعية الوضوء والغسل :
غسل البدن كله أو أطرافه مما يبعث النشاط والهمة فيقف العبد بين يدي ربه نشيطا حاضر القلب صافى الروح ، وعند حصول سبب من أسباب الغسل كالجنابة أو الجماع مثلا وهو ما يسمى بالحدث الأكبر يعترى الجسم استرخاء وفتور يزولان بالغسل ، على أن النظافة من الإيمان (وهي أمر لازم للمسلم من حيث كونه مسلما. ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج حيث أوجب الغسل والوضوء للصلاة وعند فقد الماء أوجب التيمم ، ولكن يريد ليطهركم ماديا من الدنس والرجس ، ومعنويا من الكسل والفتور ويبعث النفس صافية مشرقة لتناجى ربها ، وليتم نعمته برسمه طريق العبادة لكم ، بهذا تقومون بالشكر الواجب عليكم.
واذكروا نعمة الله عليكم الذي وفقكم للإسلام وهداكم للقرآن ، واذكروا ميثاقه الذي أخذه عليكم وأنتم في عالم الذرة ، وحين الإيمان بالرسول والشهادة لله (إذ قلتم بلسان الحال : سمعنا وأطعنا).
واتقوا الله في كل شيء ولا تنقضوا الميثاق إن الله عليم بذات الصدور.