المفردات :
(بِاللَّغْوِ فِي أَيْمانِكُمْ) اليمين اللغو : هو ما لا قصد فيه للحلف. (عَقَّدْتُمُ الْأَيْمانَ) عقد الأيمان : توكيدها بالقصد ، وتعقيدها : المبالغة في توكيدها. (فَكَفَّارَتُهُ) الكفارة : من الكفر وهو الستر ، وهي أعمال تكفر بعض الذنوب ، أى : تغطيها وتسترها. (مِنْ أَوْسَطِ) : المراد الوسط في الطعام بلا مبالغة في التقتير أو الإسراف. (أَوْ تَحْرِيرُ) عتق رقبة.
المناسبة :
روى ابن جرير عن ابن عباس قال : لما نزلت (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تُحَرِّمُوا طَيِّباتِ ما أَحَلَّ اللهُ لَكُمْ) في القوم الذين كانوا حرموا النساء واللحم على أنفسهم قالوا : يا رسول الله : كيف نصنع بأيماننا التي حلفنا عليها؟ فأنزل الله تعالى هذه الآية.
المعنى :
لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم التي لا يتعلق بها حكم شرعي ، كلا والله وبلى والله ، أى : التي تلقى بلا قصد ولكن لتأكيد الكلام ، فهذه لا مؤاخذة فيها ، وهذا رأى الشافعى ، وعن مجاهد : هو الرجل يحلف على الشيء يرى أنه كذلك وليس كما ظن ، وإلى هذا ذهب أبو حنيفة ، ولكن قوله تعالى : (عَقَّدْتُمُ) يؤيد رأى الشافعى.
ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان وأكدتموها بالقصد وصممتم عليها إذا حنثتم فيها ، وكانت بالله أو بصفة من صفاته ، أما غير ذلك فليس بيمين : «سمع رسول الله صلىاللهعليهوسلم عمر ـ رضى الله عنه ـ يحلف بأبيه فقال : من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت».
أما الحلف بغير الله من مخلوق كنبي أو ولى فليس بيمين بل إنه حرام.
ويحرم الحنث في اليمين إذا حلفت على فعل واجب ، وإذا حلفت على فعل مندوب أو مباح يندب الوفاء ويكره الحنث ، وإذا حلفت على محرم وجب الحنث في اليمين والكفارة. فقد ثبت في الصحيح عن رسول الله صلىاللهعليهوسلم : «من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليأت الذي هو خير وليكفر عن يمينه».