وأورد المحقق النائيني (١) على ما أفاده في القسم الأول ، بان المعاملة بالمعنى الاعم الشاملة للتحجير والحيازة وامثالهما ، لم يتوهم احد دلالة النهي فيها على الفساد فالمراد بها هي العقود والايقاعات خاصة.
وفيه : انه كما ان الملكية الحاصلة بالبيع من الأمور الاعتبارية التسبيبية لا الواقعية ، وبهذا الاعتبار دخلت في محل النزاع ، من جهة انه بما ان الاعتبار فعل الشارع فيمكن ان لا يعتبرها لو كان السبب مبغوضا له ، كذلك ثبوت الملكية بالحيازة والحق بالتحجير من الأمور الاعتبارية بلا فرق أصلاً ، فالاظهر دخولها في محل النزاع.
واما ما أفاده العلمان من عدم دخول القسم الثاني في محل النزاع فهو متين جدا ولكن لا لما أفاده المحقق الخراساني.
بل لعدم قابليته للاتصاف بالصحة والفساد فانه يختص بما يكون مرغوبا فيه وهو لا يكون كذلك فيه ، بل يكون اثره الشرعي مجعولا على المكلف كباب الضمانات والمحرمات ، والحدث ، ألا ترى انه لا يقال لشرب الخمر غير المحرم للاضطرار انه فاسد ، ولسبب الضمان الذي لا يترتب عليه كالاكل في موضع حق المارة انه اتلاف فاسد ، ولما صدر من المسلوس والمبطلون انه فاسد.
ثم لا يخفى انه يظهر مما ذكرناه من انه لا يدخل في عنوان النزاع إلا ما كان قابلا للاتصاف بالصحة والفساد.
انه يخرج عن محل النزاع امران آخران :
__________________
(١) أجود التقريرات ج ١ ص ٣٨٨ وفي الطبعة الجديدة ج ٢ ص ٢٠٣ (المقدمة الثالثة).