يكون شرب الخمر في كل زمان مثلا محكوما بالحرمة فيكون الشرب في الآن الثاني حراما وان امتثل النهي في الآن الأول بترك تمام أفراد الطبيعة الثاني ان يؤخذ الزمان في ناحية الحكم بان يكون الحكم المتعلق بترك الطبيعة باقيا في الأزمنة اللاحقة وبما انه لا دليل على اخذ الزمان في ناحية المتعلق ولا معنى لتحريم شيء يسقط بامتثاله آنا ما كان دليل الحكمة مقتضيا لبقاء الحكم في الأزمنة اللاحقة أيضاً (١) انتهى.
ويرد عليه : أولا : ما عرفت من ان استفادة العموم بالإضافة إلى الأفراد الطولية أيضاً بالإطلاق.
فما أفاده من ان انحلال النهي بالإضافة إلى الأفراد الطولية يتوقف على أحد أمرين ، اما اخذ الزمان في ناحية المتعلق ، أو أخذه في ناحية الحكم.
غير سديد : لما مر من عدم توقفه على شيء منهما.
وثانيا : انه لو سلم انه لا بد من اخذ الزمان في ناحية المتعلق أو الحكم : ان دليل الحكمة يعين أخذه في المتعلق لان إطلاق المتعلق وعدم تقييده بزمان مخصوص يقتضي ثبوت الحكم له في كل زمان على نحو العموم الاستغراقي.
والحق : ان الفارق هو الفهم العرفي كما تقدم ، وكيف كان فتنقيح القول في هذا المقصد بالبحث في فصلين :
__________________
(١) اجود التقريرات ج ١ ص ٣٣٠ ، وفي الطبعة الجديدة ج ٢ ص ١٢٢ ـ ١٢٣.