للمنذور ، فان كان عباديا لا يسقط إلا إذا أتى به بقصد القربة ، وإلا فيسقط بأي داع كان ، وفي المقام بما ان المنذور يكون الاتيان بهما عبادة ، فلا يسقط الأمر بالوفاء إلا باتيانهما كذلك فتدبر حتى لا تبادر بالاشكال.
وبالجملة ان صحة الاحرام قبل الميقات وصحة الصوم في السفر من جهة النذر إنما هما من ناحية الروايات الخاصة الدالة على صحتهما كذلك.
وعليه فاما ان يجعل هذه الروايات مخصصة ، لما دل على اشتراط صحة النذر برجحان متعلقه ، واما ان يكون نذر الاحرام قبل الميقات والصوم في السفر ملازما واقعا لجهة موجبة للرجحان ، أو يكون النذر الجامع لشرائط الصحة سوى شرط الرجحان موجبا لرجحان المتعلق ، وعلى أي تقدير لا يكون ذلك دليلا على صحة التمسك بأدلة وجوب الوفاء بالنذر في مسألة الوضوء مثلا ، بل ولا يصلح للتأييد ، إذ غاية ما قيل في وجه التأييد احتمال كشف النص الخاص عن صلاحية عموم الوفاء بالنذر ، لاقتضاء الصحة ولو في حال النذر.
ولكنه كما ترى فان مرجع ما ذكر إلى كشف النص عن ان النذر يوجب قلب حكم العنوان الأولى ، ويؤثر في صحة المتعلق بعد فرض العلم بالبطلان قبل النذر ، وهذا غير مربوط بما هو محل البحث والكلام من الشك في دخوله في المخصص ، وإرادة اثبات صحته بما دل على وجوب الوفاء بالنذر بعد التمسك بعمومه ، لا قلب الحكم المترتب على العنوان الأولى.