ما أفاده المحقق الخراساني (ره) (١) من انه من قبيل اكتناف الكلام بما يصلح للقرينية.
وهو غير تام ، فان اكتناف الكلام بما يصلح للقرينية إنما هو فيما إذا ذكر في الكلام كلمة أو جملة مجملة ، من حيث المعنى بحيث يصح اتكال المتكلم عليه في مقام بيان مراده مثل اكرم العلماء إلا الفساق منهم إذا افترضنا ان لفظ الفاسق يدور امره بين خصوص مرتكب الكبيرة أو الاعم منه ومن المرتكب للصغيرة فلا محالة يسرى اجماله إلى العام.
واما فيما نحن فيه : وهو ما إذا كان الكلام متكفلا لحكمين متغايرين كما في الآية الكريمة ، حيث ان الجملة المشتملة على العام متكفلة لبيان حكم ، وهو لزوم التربص والعدة ، والجملة المشتملة على الضمير متكفلة لبيان حكم آخر ، وهو احقية الزوج بالرجوع إلى الزوجة في اثناء العدة ، والحكم الأول ثابت لجميع أفراد العام ، والثاني ثابت لبعض أفراده ، ومن الواضح انه لا صلة للثاني بالأول كي يكون قرينة على اختصاص الحكم الأول أيضاً.
وعلى الجملة لا تمانع بين عموم الحكم الأول واختصاص الحكم الثاني ، حتى يكون الثاني قرينة على الأول ، فاصالة العموم أيضاً تكون جارية.
ثم انه بعد جريان كل من الاصلين في انفسهما.
يقع الكلام في انه ، هل يكون بينهما تعارض حتى يرفع اليد عن أحدهما ، أم لا؟
__________________
(١) كفاية الاصول ص ٢٣٦ (السر ان الدوران في الحقيقة بين اصالة العموم ..).