وثانيا : لو سلم أن قضيته لزوم التنزل إلى الظن ، فتوهم أن الوظيفة حينئذ هو خصوص الظن بالطريق فاسد قطعا ، وذلك لعدم كونه أقرب
______________________________________________________
لم يجر فيه الاصل المثبت للعلم بانتقاض الحالة السابقة فيه اجمالا بسبب العلم به» وذلك كما لو علمنا بان بعض هذه الامارات النافية للتكاليف حكمها هو حكم واقعي «او» علمنا بكون بعضها امارة خاصة شرعية ، فيكون ذلك علما «بقيام امارة معتبرة عليه» أي على الانتقاض «في بعض اطرافه» أي في بعض اطراف الاصل المثبت للتكليف.
ثم اشار الى ان ذلك مبني على القول بالمانع من ناحية الاثبات وهو دلالة الرواية على نقض اليقين التفصيلي باليقين الاجمالي بقوله : «بناء على عدم جريانه بذلك» أي بناء على عدم جريان الاصل بسبب العلم بالانتقاض اجمالا.
ولا يخفى انه يظهر من بعض اساتذتنا المحققين في المقام : ان مراد المصنف من الاصل المثبت الذي لم يجر ولا يجب في مورده الاحتياط هو الاصل المثبت في المقامات المتقدمة عدا المقام الثاني وهو ما نهض الكل على نفيه ، وهذا بعيد جدا لما يظهر من المصنف من جريان الاصل المثبت في المقامات المتقدمة لدلالة الترقي في قوله : «ولو كان» الاصل «نافيا» على جريان الاصل المثبت ، ولظهور قوله : «نهوض طريق معتبر ولا ما هو من اطراف العلم به على خلافه» على انه ليس في مورد الاصل مثبتا كان او نافيا طريق معتبر ولا علم اجمالي على خلاف الاصل ، وتصريحه في هذا المقام بان السبب في عدم جريان الاصل المثبت هو العلم بانتقاض الحالة السابقة اجمالا بسبب العلم به ، او بقيام امارة معتبرة على خلاف العلم التفصيلي في بعض اطراف المعلوم بالاجمال. والله العالم.