بمعظم الفقه ، لا سيما بضميمة ما علم تفصيلا منها ، كما لا يخفى (١).
وأما الثالثة : فهي قطعية (٢) ، ولو لم نقل بكون العلم الاجمالي منجزا
______________________________________________________
وقد اشار الى تسليم انسداد باب العلم بقوله : «اما بالنسبة الى العلم فهي بالنسبة الى زماننا بيّنة وجدانيّة ... الى آخر الجملة» والى عدم انسداد باب العلمي بقوله : «واما بالنسبة الى العلمي فالظاهر انها غير ثابتة ... الى آخر الجملة».
(١) ظاهره هو حجية الخبر الموثوق المضمون ، وبينه وبين حجية خبر الثقة عموم من وجه ، لاجتماعهما في خبر الثقة المضمون ، وصدق الاول بدون الثاني في الخبر الضعيف من ناحية الراوي الموثوق من ناحية مضمونه بقيام الظن على وفقه ، وصدق الثاني بدون الاول في خبر الثقة الذي لا يكون مضمونه موثوقا لقيام الظن على خلافه ، وقد تقدم منه ما ظاهره القول بحجيّة خبر الثقة كقوله في السيرة «دعوى استقرار سيرة العقلاء من ذوي الاديان وغيرهم على العمل بخبر الثقة».
ولعل مراده من قوله يوثق بصدقه أي يوثق بصدق المخبر بالخبر فيرجع الى خبر الثقة والله العالم.
(٢) المقدمة الثالثة هي انه لا يجوز اهمال التكاليف المعلومة اجمالا ، ولا يجوز عدم التعرّض لامتثالها.
وبعبارة اخرى : انه من المعلوم بالضرورة او بالاجماع اهتمام الشارع بالتعرّض لامتثال احكامه المعلومة اجمالا بنحو من الامتثال.
ولا يخفى ان الكلام في هذه المقدمة انما هو بعد تسليم المقدمتين المتقدمتين ، لوضوح انه لو انحل العلم الاجمالي الاول بالعلم الاجمالي الثاني فيكون الاهتمام ولزوم التعرّض وعدم جواز الاهمال انما هو في ما بأيدينا من الاخبار ، ولو قلنا بالانفتاح والعلم بوجود الحجة الشرعية المجعولة بالخصوص تفصيلا كخبر الثقة فينحل العلم الاجمالي بالعلم التفصيلي بالحجة والشك البدوي في غيره ، فلا يكون لنا علم