فصل
إنما الثابت بمقدمات دليل الانسداد في الاحكام هو حجية الظن فيها ، لا حجيته في تطبيق المأتي به في الخارج معها ، فيتبع مثلا في وجوب صلاة الجمعة يومها ، لا في إتيانها ، بل لا بد من علم أو علمي بإتيانها ، كما لا يخفى (١).
______________________________________________________
(١) توضيحه : ان لنا مقامين : مقام التكليف ، ومقام الاتيان به ، ومن الواضح ان مجرى دليل الانسداد المقتضي لحجية الظن هو مقام التكليف والحكم الكلي ، لان مقدمات الانسداد المنتجة لحجية الظن هي العلم بالتكاليف الكلية ، وانسداد باب العلم والعلمي فيها الى آخر المقدمات المذكورة مفصلا.
واما المقام الثاني وهو إتيان التكليف وتطبيقه على الفعل الخارجي فهو خارج عن مجرى دليل الانسداد ، فانه لا علم اجمالي فيه ولا انسداد لباب العلم فيه ، فلا وجه لدعوى حجية الظن الانسدادي فيه.
ولكنه يمكن ان يدعى ان وجه التوهم لكفاية الظن في مقام الإتيان والتطبيق هو ان جل التكاليف ثابتة بالظن دون العلم ، فاشتراط العلم بالتطبيق لا يفيد العلم بامتثال الحكم الواقعي ، لان الحكم بعد ان كان ثبوته بالظن ، والنتيجة بالضرورة تابعة لأخس المقدمات ، فسواء علم باتيان التكليف في الخارج او ظن باتيانه فالنتيجة دائما هي الظن باتيان الحكم الواقعي ، فلا وجه لاشتراط العلم بالإتيان وانطباقه على الخارج ، نعم في ما اذا علم بالاتيان للتكليف المظنون يكون الظن باتيان الواقع اقوى مما اذا كان الإتيان به بنحو الظن.
ويرد عليه أولا : انه لا بد من اتباع الاقوى مهما امكن.
وثانيا : ان حجية الظن عقلا على الحكومة في الانسداد او شرعا بناء على الكشف هو كون الظن منجزا للواقع لو اصاب ومعذرا لو أخطأ ، ولا بد على فرض