.................................................................................................
______________________________________________________
مضافا الى ان الحكم المفروض في مرحلة الانشاء هو الإنشاء للحكم بداعي جعل الداعي ، فان بقى الحكم بعد قيام الامارة فلا اضمحلال ، وهو خلاف المفروض من اضمحلال الحكم الواقعي بعد قيام الامارة ، وان لم يبق فلا يكون الحكم في مرحلة الانشاء هو الانشاء بداعي جعل الداعي ، لان هذا الانشاء لا يكون فعليا حتى يكون داعيا بداعي جعل لداعي.
الثالث : ان يكون بنحو التقييد للحكم في مرحلة الفعلية مع بقاء الحكم الواقعي الانشائي على حاله غير مقيد بقيام الامارة
ففيه اولا : ان الحكم الفعلي ليس هو إلّا الحكم الانشائي الذي بلغ مرتبة الفعلية ، فكيف يمكن تقييده في مرحلة الفعلية دون مرحلة الانشاء؟
وثانيا : دعوى كون الحكم الواقعي الفعلي مقيدا بالامارة ، بحيث يوجب صرف الحكم الواقعي الى الحكم المقيد بقيام الامارة مما قام الاجماع على عدمه ، لوضوح انه من البديهي المسلّم ان القطع بالحكم الواقعي الفعلي مما يوجب تنجزه ، ولو كان الحكم الفعلي مقيدا بالامارة لما كان العلم بالحكم الواقعي الفعلي موجبا لتنجزه ، لانه لم يتعلق العلم بالحكم الفعلي المقيد بالامارة ، بل تعلق بنفس الحكم ، فلا يكون موجبا للتنجز مع قيام الاجماع على تنجزه بالعلم ، فقيام الاجماع على تنجز الحكم بالعلم دليل على عدم تقييد الحكم الواقعي بالامارة.
وثالثا : يرد عليه ما اورد على الاضمحلال ، من كون موضوع الامارة هو الشك بالحكم الواقعي حدوثا وبقاء ، ومع فرض صرف الاحكام الواقعية الفعلية الى تقيدها بالامارة يكون الحكم الذي قامت عليه الامارة مقطوعا لا مشكوكا ، وبارتفاع الشك يرتفع موضوع الامارة فيلزم من وجود الشيء عدمه.
والحاصل : ان الامارة اذا قامت على الحكم الواقعي فان كان هناك حكم واقعي فانه يكون مقطوعا لا مشكوكا ، والّا يكون مقطوع العدم : أي اذا لم يكن هناك حكم واقعي والامارة أخطأت فيكون عدم الحكم مقطوعا.