فصل
لا يخفى عدم مساعدة مقدمات الانسداد على الدلالة على كون الظن طريقا منصوبا شرعا ، ضرورة أنه معها لا يجب عقلا على الشارع أن
______________________________________________________
تختص بحجية الظن بالطريق ، بل تعمّ الظن بالحكم الذي ظن بانه مؤدى طريق معتبر ، فانها وان خرج عنها الظن بالواقع الذي لا يظن بقيام طريق معتبر عليه ، لكنه لا بد من القول بشمول النتيجة للحكم الذي ظن بكونه مؤدّى طريق معتبر ، فان ما ذكره من المقدمات الثلاث كلها تقتضي شمول النتيجة له ، ومع شمول النتيجة له لا بد من شمولها للظن بالواقع ، لان الظن بالواقع فيما بايدينا غالبا ملازم للظن بقيام طريق معتبر عليه ، واما شمول النتيجة للحكم الذي ظن بقيام طريق معتبر عليه ، فلوضوح انه مع الاتيان بهذا المظنون يظن بالبراءة بحكم الشارع ، لفرض كونه مما قام عليه الدليل المعتبر ، وقد عرفت فيما مرّ ان هناك ملازمة غالبا بين الظن بالحكم الذي نعرفه مما بأيدينا من مظانه ، وبين كونه مؤدى طريق معتبر.
والى هذا اشار بقوله : «وثالثا سلمنا ان الظن بالواقع لا يستلزم الظن به» أي لا يستلزم الظن ببراءة الذمة في حكم الشارع «لكن قضيته» أي قضية المقدمات التي ذكرها المحقق لا تقتضي الاقتصار على خصوص الظن بالطريق ، بل تقتضي «التنزل الى» حجية «الظن» بالحكم الذي ظن «بانه مؤدّى طريق معتبر لا خصوص الظن بالطريق».
واذا عمّمنا النتيجة الى هذا فلا بد من تعميمها للظن بالواقع ، لانك قد عرفت ان الظن بالحكم الواقعي فيما بأيدينا يلازم الظن بانه مؤدى طريق معتبر ، ولذا قال :
«وقد عرفت ان الظن بالواقع لا يكاد ينفك عن الظن بانه مؤدّى الطريق» المعتبر «غالبا».
وقد ظهر من جميع ما ذكرنا انه لا بد من عموم النتيجة للظن بالطريق ، وللظن بالواقع ولو من طريق الملازمة الغالبة.