ودعوى الاجماع على التعميم بحسبها في مثل هذه المسألة المستحدثة مجازفة جدا (١).
______________________________________________________
و «يحكم بحجيته» أي حجية الظن «في جميعها» أي في جميع الموارد من دون فرق بين مورد ومورد.
ثم اشار الى الوجه في ذلك بقوله : «والّا لزم عدم» ال «وصول» وهو الخلف بناء على كون المجعول هو الطريق الواصل بنفسه «ولو» كان عدم الوصول «لاجل التردد في موردها» فانه بعد ان كان لا بد من الوصول فالتردد في الوصول ، كعدم الوصول ، وهو واضح.
(١) ادعى الشيخ الاعظم في رسائله ان السبب في التعميم بحسب الموارد ـ بناء على الكشف ـ هو قيام الاجماع على عدم الفرق في الطريق المجعول بين مورد ومورد.
ولم يرتض المصنف دعوى التعميم لاجل الاجماع ، وانما السبب في التعميم ما اشار اليه دون الاجماع ، لوضوح انه لا وجه لدعوى الاجماع في هذه المسألة لوجهين :
الاول : ما اشار اليه من ان هذه المسألة وهي الانسداد مستحدثة ، لوضوح انه لا انسداد في عصر الائمة ولا بعده من العصور المتاخمة ، ولذا لم يتعرّض احد من القدماء لدليل الانسداد ، ولذا قال (قدسسره) : «ودعوى» كون «الاجماع» هو الدليل «على التعميم بحسبها» أي بحسب الموارد «في مثل هذه المسألة المستحدثة مجازفة جدا».
الثاني : انه لو كان اجماع على التعميم بحسب الموارد فلا وجه للاحتياط على الحكومة ، الّا ان يقال ان الاجماع تعليقي : أي حيث يقال بالكشف والوصول فالاجماع قائم على التعميم بحسب الموارد.