.................................................................................................
______________________________________________________
والحاصل : ان تقدم الظن المانع من قبيل التخصص والممنوع من قبيل التخصيص ، وكلما دار الامر بين التخصص والتخصيص فالتخصص اولى ، او ان الظن المانع من قبيل الاصل السببي والظن الممنوع من قبيل الاصل المسببي ، واذا كان الدليل شاملا للاصل السببي فيخرج الاصل المسببي عن ان يكون مشمولا للدليل.
الوجه الثاني ما اشار اليه الماتن بقوله : «فالتحقيق» ، وحاصله : ان الموجب لاختصاص الحجية بالظن المانع دون الممنوع هو ما تقدم في المسألة السابقة : من ان حجية الظن معلقة على عدم احتمال المانع عن الحجية ، وانه لا استقلال للعقل بحجية ظن احتمل المنع عنه فضلا عن ان يظن بالمنع عنه ، فمع وجود الظن المانع عن حجية الظن الممنوع لا استقلال للعقل بحجيته ، فالانسداد غير موجب لحجية الظن الممنوع حتى يكون مزاحما لحجية الظن المانع ، لان احتمال المنع عن حجية الظن كاف في عدم اقتضاء مقدمات الانسداد لحجيته فضلا عن الظن بالمنع عن حجيته.
وبعبارة اخرى : قد مر انه لا مانع من المنع شرعا عن بعض الظنون في حال الانسداد ، ولازم هذا هو اختصاص استقلال العقل بحجية الظن الذي لا يحتمل المنع عنه ، وهو الظن الذي يقطع بعدم المنع عنه ، فان وفى بمعظم الفقه وإلّا فيتنزل الى الظن الذي لا يكون المنع عنه مظنونا.
فاتضح مما ذكرنا : ان الظن الممنوع ليس بحجة قطعا ، لفرض وجود الظن بالمنع عنه ومقدمات الانسداد قاصرة عن شمول حجيتها له ، والى هذا اشار بقوله :
«فالتحقيق ان يقال بعد تصور المنع» من الشارع «عن بعض الظنون في حال الانسداد» فلازمه كون استقلال العقل بحجية الظن موقوفة على احراز عدم المنع من الشارع ، ولازم هذا «انه لا استقلال للعقل بحجية ظن احتمل المنع عنه فضلا عما اذا ظن» المنع عنه كما هو المفروض في الظن الممنوع من قيام الظن المانع على المنع عنه «كما اشرنا اليه في الفصل السابق» من كون لازم امكان المنع احتمال المنع في غير ما قطع بعدم المنع عنه.