ومنه انقدح أنه لا تتفاوت الحال لو قيل بكون النتيجة هي حجية الظن في الاصول أو في الفروع أو فيهما ، فافهم (١).
______________________________________________________
ثم اشار الى سبب عدم احتمال المنع عنه بملاحظة حال الانسداد بقوله : «وذلك ضرورة انه لا احتمال» للمنع عن هذا الظن بالفعل مع عدم كفاية ما قطع بعدم المنع عنه مع تنجز الاحكام او انحصار امتثالها بالظن ، فانه «مع» هذه الامور يحصل «الاستقلال» للعقل بحجية هذا الظن فعلا «حسب الفرض» من تنجز الاحكام وعدم الوفاء من دون ضم هذا الظن وانحصار الامتثال بالظن.
(١) لا يخفى ان الوجه الثالث لحجية خصوص الظن المانع دون الممنوع ، هو انه بناء على كون نتيجة دليل الانسداد هو حجية الظن بالاصول دون الظن بالفروع ، فالظن القائم على عدم حجية الظن بوجوب صلاة الجمعة مثلا هو الحجة دون الظن القائم على وجوب الجمعة ، لان حجية الظن الانسدادي مما تختص بالظن المانع لانه من الظنون الاصولية دون الظن بالممنوع ، لانه من الظن بالفرع الخارج عما تقتضيه الحجية في الانسداد.
وفيه ـ قبل التعرض لما ذكره المصنف من الايراد عليه ـ ان الظن الممنوع قد يكون من الاصول ايضا كما لو قام الظن المانع على عدم حجية الظن الحاصل من الشهرة فيكون هذا الجواب اخص من المدعى.
وأما ما أشار اليه المصنف فحاصله : انه بعد ما عرفت من ان العقل لا يستقل بحجية الظن الذي يحتمل المنع عنه ، فسواء قلنا بكون النتيجة هي حجية خصوص الظن بالاصول او خصوص الظن بالحكم او هما معا ، فان لازم الكل هو عدم حجية الظن الممنوع ، لانه فيما اذا قلنا بان النتيجة هي خصوص الظن بالحكم ، فالظن المانع وان كان غير حجة بمقتضى دليل الانسداد لانه من الظنون الاصولية ، إلّا انه لا ريب في ان الظن بالحكم يكون مما احتمل المنع عنه ، فالظن الممنوع لا يكون داخلا في الظن الذي هو حجة في الانسداد ، لانه يختص بالظن الذي يقطع بعدم المنع عنه ،