علم إجمالا بانتقاض الحالة السابقة في بعضها ، أو قيام أمارة معتبرة على انتقاضها فيه ، وإلا لاختص عدم جواز العمل على وفق النافي بما إذا كان على خلاف قاعدة الاشتغال (١).
______________________________________________________
الاخبار المثبتة» للتكليف «وجواز العمل على طبق النافي منها» للتكليف ، لا كما يظهر من الشيخ من وجوب العمل على طبق المثبت للتكليف والغاء الخبر النافي بالمرة.
واشار الى اشتراط جواز العمل على طبق النافي بعدم وجود قاعدة او اصل في مورده بقوله : «فيما اذا لم يكن في» مورده «اصل مثبت له» أي للتكليف «من قاعدة الاشتغال او الاستصحاب».
(١) لما كان لا خلاف في جريان قاعدة الاشتغال للتكليف في اطراف العلم الاجمالي ولا تسقط الا بالتعارض ، ومع عدم التعارض فلا اشكال في جريانها مع العلم الاجمالي واثبات التكليف بها.
واما الاستصحاب فحيث قد مر منه ويأتي في بابه التعرض له ان جريان الاستصحاب في مورد العلم الاجمالي محل خلاف ، وقد مرت الاشارة الى ان الشيخ (قدسسره) يظهر منه عدم جريان الاستصحاب في اطراف العلم الاجمالي سواء أتعارض ام لم يتعارض ـ فأراد المصنف ان يشير الى ان الاستصحاب انما يكون مثبتا للتكليف في مورد الخبر النافي حيث نقول بجريانه في اطراف العلم الاجمالي ، واما اذا قلنا بعدم جريانه في اطراف العلم الاجمالي فلا يكون الاستصحاب مثبتا للتكليف في مورد الخبر النافي ، ويجوز حينئذ العمل على طبق الخبر النافي ، ويختص عدم جواز العمل على طبق الخبر النافي بخصوص قاعدة الاشتغال لعدم الخلاف في جريانها في اطراف العلم الاجمالي ، ولذا قال (قدسسره) : «او الاستصحاب» أي ان الاستصحاب انما يكون مثبتا للتكليف في مورد الخبر النافي كقاعدة الاشتغال «بناء على جريانه في اطراف ما علم اجمالا بانتقاض الحالة السابقة في بعضها» كما لو صلينا ـ مثلا ـ الى اربع جهات في مقام الجهل بالقبلة ، وعلمنا بعد خروج الوقت