دفع الضرر المحتمل (١).
______________________________________________________
قاعدة وجوب دفع الضرر لا تصلح لان تكون بيانا لقاعدة القبح ، لانها إمّا تكون قاعدة نفسية بمعنى ان وجوبها وجوب نفسي ، فالعقاب يكون على مخالفتها لا على مخالفة الواقع ، وعلى هذا لا تصلح لان تكون بيانا لقاعدة قبح العقاب الذي كان العقاب فيها عقابا على الواقع ، فان ما يكون بيانا لها هو الحجة التي كان العقاب فيها عقابا على الواقع ، وذلك في فرض المصادفة ، وما كان العقاب فيه على كل تقدير لا يصلح بيانا لما كان العقاب فيه على فرض المصادفة.
واما ان يكون وجوبها ارشاديا ، ولازمها حكم العقل باستحقاق العقاب على مخالفة التكليف المجهول ، وقد عرفت ان العقل مستقل بعدم استحقاق العقاب على مخالفة التكليف المجهول ، فلا ينبغي توهم كون قاعدة وجوب دفع الضرر المحتمل بيانا لقاعدة قبح العقاب بلا بيان ، فيما اذا كان المراد من الضرر المحتمل هو احتمال العقاب ، ولذا قال (قدسسره) : «ولا يخفى انه مع استقلاله» أي مع استقلال العقل «بذلك» أي بقبح العقاب بلا بيان «لا احتمال لضرر العقوبة في مخالفته» أي مخالفة التكليف المجهول ، بل عدم العقاب على مخالفته مقطوع به ، واذا كان عدم العقاب مقطوعا به «فلا يكون مجال هاهنا» أي في مورد التكليف المجهول غير الواصل بنفسه ولا بحجة عليه كالخبر أو وجوب الاحتياط «لقاعدة وجوب دفع الضرر المحتمل كي يتوهم» انها تكون بيانا لقاعدة القبح المذكورة.
(١) حاصله : ان قاعدة وجوب دفع الضرر المحتمل عند من يقول بها قاعدة عقلائية بها يستحق الثواب والعقاب على ترك محتمل الضرر وفعله ، ومن الواضح ان العقاب على فعل محتمل الضرر انما هو العقاب على مخالفة الواقع ، ولو كان السبب في استحقاق العقاب هو قاعدة وجوب دفع الضرر لكان العقاب للقاعدة لا على الواقع ، فاذا احتملنا العقاب على مخالفة التكليف المجهول عند المصادفة فلا حاجة لقاعدة وجوب دفع الضرر المحتمل ، اذ لا يترتب على مخالفة الواقع الا العقاب على