.................................................................................................
______________________________________________________
مناطاتها المصالح والمفاسد النوعية ، والمصالح والمفاسد النوعية ليست من المضار والمنافع المشمولة لقاعدة وجوب دفع الضرر المحتمل ، لما عرفت من ان المراد بها المنافع والمضار الشخصية.
والحاصل : ان الاحكام وان قلنا انها تابعة للمصالح والمفاسد في متعلقاتها ، والعقل بحكم بحسن الافعال ذات المصالح وقبح الافعال ذات المفاسد ، لبداهة ان الشارع لا يكلف إلّا بايجاد الحسن وترك القبيح فتكاليفه تابعة لحسن الفعل وقبحه ، الّا ان المصالح النوعية الحسنة والمفاسد النوعية القبيحة ليست مما تشملها قاعدة وجوب دفع الضرر ، لان المراد بها المنافع والمضار الشخصية دون النوعية. نعم ربما يوجد بعض التكاليف مناطاتها المصالح والمفاسد الشخصية ، لان المنافع والمضار فيها شخصية كما مرّ مثاله ولكنها قليلة ، وهي التي يكون احتمال التكليف فيها مستلزما لاحتمال النفع واحتمال الضرر دون جلّ التكاليف.
والى ما ذكرنا اشار بقوله : «مع ان احتمال الحرمة او الوجوب لا يلازم احتمال المضرة» ، فالصغرى غير مسلمة ايضا «وان كان» احتمالها «ملازما لاحتمال المفسدة او ترك المصلحة لوضوح ان المصالح والمفاسد التي تكون» هي «مناطات الاحكام» الشرعية «و» هي المناطات ايضا لحكم العقل بالحسن والقبح فيها لانه «قد استقل العقل بحسن الافعال التي تكون ذات المصالح وقبح ما كان» منها «ذات المفاسد» إلّا ان هذه المصالح والمفاسد «ليست براجعة الى المنافع والمضار» الشخصية التي هي المناط في وجوب دفع الضرر المحتمل «و» لذلك «كثيرا ما يكون محتمل التكليف مامون الضرر» الشخصي ، كما اذا علم بان مصلحته ومفسدته نوعية لا شخصية «نعم ربما» يكون المفسدة والمصلحة في التكليف شخصية وحينئذ «يكون المنفعة او المضرة مناطا للحكم شرعا و» حيث كان مما لا بد وان يكون التكليف حسنا عقلا فالمنفعة والمضرة تكون مناطا للحكم «عقلا» ايضا.