.................................................................................................
______________________________________________________
وبعبارة اخرى : انه بناء على الحكم الطريقي الذي كانت الامارة سببا لجعله على طبق ما قامت عليه هو حكم حادث غير الحكم الواقعي وقد جاء بسبب قيام الامارة عليه ، ولا يعقل انطباق حكم على حكم آخر لحدوثه ولازم حدوثه كونه غيره ، ولا يعقل انطباق الشيء على غير نفسه ، والى هذا اشار بقوله : «ولو لا ذلك» أي ولو لا القول بان المجعول هو نفس المنجزية والمعذرية لما صحّ الانحلال باحتمال الانطباق ، لانه عليه تكون الامارة منجزة لنفس الحكم الواقعي لو اصابت ومعذرة عنه لو أخطأت بخلافه بناء على ان المجعول هو الحكم الطريقي فانه لو كان هو المجعول «لما كان يجدي» في الانحلال ، لان معنى ذلك هو «القول بان قضية اعتبار الامارات هو كون المؤديات احكاما شرعية فعلية» في قبال الاحكام الواقعية واقعا «ضرورة انها تكون كذلك» أي احكاما شرعية فعلية غير الاحكام الواقعية هو ان هذه الاحكام قد جعلت «بسبب حادث وهو كونها مؤديات الامارات الشرعية».
يمكن ان يقال : انه لا فرق في الانحلال بناء على جعل الحكم الطريقي المماثل ، واما ما ذكره من محاليّة الانطباق ... فجوابه ان القائل بالحكم الطريقي قائل بان الحكم الطريقي مجعول من اول الامر كالحكم الواقعي ، وحيث انه كان مماثلا للحكم الواقعي فلا مانع من انشائه من اول الامر ، لانه هو الذي تصل اليه الامارة ، وليس هو بمتأخر بل اعتباره متأخر ، والامارة كاشفة عنه ولسانها كذلك ، فان قوله عليهالسلام : (ما حدثا عني فعني يحدثان) يدل على ذلك بوضوح ، وعلى هذا فالعلم الاجمالي باحكام واقعية يلازمه العلم الاجمالي بجعل احكام مماثلة لها ، وعلى هذا فالانطباق واضح.
وبعبارة اخرى : ان الحجّة على الحكم المماثل مجعول اعتبارها من اول الامر ، وانما الظفر بها متأخر ، لا ان الحكم الذي هو مؤداها يجعل بعد قيام الامارة عليه ، ولذا كان قاعدة قبح العقاب بلا بيان جريانها قبل الفحص من باب عدم العذر في حال عدم الفحص عما هو الحجة المجعول ، لا ان الجعل يكون بعد قيام الحجة ، وإلّا