بالمال (١).
هذا مع منع كون الاحكام تابعة للمصالح والمفاسد في المأمور بها والمنهي عنها ، بل إنما هي تابعة لمصالح فيها ، كما حققناه في بعض فوائدنا.
وبالجملة : ليست المفسدة ولا المنفعة الفائتة اللتان في الافعال وأنيط بهما الاحكام بمضرة (٢) ، وليس مناط حكم العقل بقبح ما فيه المفسدة أو
______________________________________________________
(١) كما في الزكاة فمن الواضح ان الزكاة من الاحكام الوجوبية ، وهي وجوب اعطاء من ملك النصاب عشر ما فيه النصاب الى الغير.
ولا إشكال ان في هذا الحكم مصلحة عائدة الى الغير ، وليس في ترك المصلحة العائدة الى الغير مضرة على التارك ، بل في الاعطاء نقص مالي على المعطي وهو ضرر عليه.
فاتضح ان مخالفة الحكم الايجابي المنبعث عن المصالح هو تفويت للمصلحة النوعيّة ، وربما يكون في اطاعته ضرر شخصي على المطيع كما عرفت في المثال ، ولذا قال (قدسسره) : «واما تفويت المصلحة» بمخالفة الحكم الايجابي المنبعث عن المصلحة اللزومية «فلا شبهة في انه ليس بمضرة» وانما هو دائما تفويت المصلحة «بل ربما يكون» كما في مثل المثال «في استيفائها» أي في استيفاء المصلحة بالاطاعة «المضرة» على المطيع «كما في الاحسان بالمال» في اعطاء ماله الى الغير.
وقد عرفت ان الغرض من هذا الجواب هو رفع الايجاب الكلي وانه ليس في كل ظن بالحكم ظن بالمضرة من ناحية الوقوع في المفسدة.
(٢) وهذا هو الجواب الثالث ، وحاصله : ان كون الظن بالحكم مستلزما للظن بالضرر في مخالفته مع تسليمه انما هو بناء على تبعية الاحكام للمصالح والمفاسد في المتعلق للحكم ، واما لو قلنا بتبعية الاحكام للمصالح في نفس الحكم كما هو واضح في مثل الاوامر الامتحانية فلا يكون الظن بالحكم مستلزما للظن بالضرر في مخالفته من ناحية الوقوع في المفسدة ، اذ على هذا ليس في المتعلق مفسدة او مصلحة حتى يكون