الامرين ، لكنّه في كمال الضعف والسقوط. والتحقيق في مسألة الاستصحاب. هذا بعض الكلام في الموضع الاوّل.
الموضع الثاني :
حمل المردد بين المأكول وغير المأكول في الصلاة
وامّا الكلام في الموضع الثاني : أي المحمول المردّد ، أو ما في حكمه من الرطوبات المردّدة المشتبهة في الثوب ، أو البدن ، أو الشعرات المردّدة الملقات على الثوب ، فقد عرفت الاشارة إلى كون حمل غير المأكول مما اختلفت فيه كلمات الاصحاب ، بعد اتفاقهم على البطلان في باب اللباس ، من جهة دلالة جملة من الأخبار على الصحة وان عارضها موثّقة عبد الله بن بكير ، وقد اخترنا في سالف الزمان الصحة في المسألة وفي كلام بعض والمحكي ، عن اخر التفصيل بين ما كان ملصقاً بالبدن ، أو اللباس كالرّطوبات والفضلات ، وما كان من قبيل المحمول سيما بعض اقسامه ، نظراً إلى عدم صراحة الموثّقة فيه وعدم ظهورها أيضاً ، نظراً إلى عدم ظهور الظرفية فيه ولو توسّعا ، كما في الرطوبات والفضلات ، إلَّا أنّ الكلام في المقام ، بعد البناء على البطلان في المعلوم وكونه ملحقاً باللباس كما هو ظاهر الاكثرين.
وحاصل القول فيه : أنّ ظاهر غير واحد وصريح شيخنا الاستاد العلّامة قدسسره ، في الرسالة العمليّة ، الحكم بالصحة ، والفرق بينه وبين الناسي المردّد ؛ نظراً إلى جريان الاصل الموضوعي فيه لا في اللباس ، أو في الحمل ، وهذا الاصل وارد على اصالة الاشتغال التي هي الاصل الاوّلي في المسألة ، من غير فرق بين اللباس المحمول ، على القول بالحاق غير المأكول منه باللباس ، كما هو المفروض ، وصريح غير واحد ، وظاهر جمع ، الحاقة باللباس المردّد ؛ نظراً إلى ما عرفت في اللباس وهذا هو الأوجه ؛ لأنّ الاصل الموضوعي بكلا تقريريه على تقدير الجريان ، وإن كان وارداً على اصالة الاشتغال كما ذكر ، إلَّا أنّ الكلام في جريانه ؛ نظراً إلى أنّه بعد إلحاق المحمول وما في