ترك الاقدام على المعاملة.
وهذا الوجه كما ترى ، أوهن بمراتب من الوجه السابق ، كما هو ظاهر ؛ فلا معنى لجعله دليلاً في المسألة بل ولا مؤيّد لما قد أسمعناك ، من أنّ ترك معاملة هذه الالبسة لا يترتّب عليه شيء أصلاً فأي اختلال يلزم منه وأي ضيق يترتب عليه.
وممّا ذكرنا يظهر فساد ما ربّما يسبق إلى بعض الاوهام من جعل التعليلين دليلاً على اعتبار اليد والسوق في المقام وإن كان موردها مختصاً بمسألة الشك في التذكية والموت ؛ ضرورة عدم لزوم المحذور اللازم من عدم اعتبار اليد والسوق في الملكيّة والتذكية في المقام.
هذا بعض الكلام فيما استند اليه القائل بالجواز مطلقاً.
تحقيق المسألة :
وأمّا التفصيل فيقع الكلام فيه :
تارةً في تحقيق الحقّ من الوجهين ، أعني كون حلّ الأكل شرطاً ، أو كون حرمته مانعاً.
وأخرى في كون الفرق فارقاً ومجدياً في المقام.
الجهة الاولى :
في شرطية ومانعية غير المأكول
أمّا الكلام من الجهة الأولى : فحاصله انه ربما يستظهر من الأخبار المتقدمة من حيث تعلق المنع وعدم الجواز بالصلاة في غير المأكول ، أو الارانب ، كون حرمة الأكل مانعة من حيث انطباق مفهوم المانع عليها ، إلَّا أن التّأمل الصادق يشهد ، بأن المنع فيما لا يؤكل من جهة انتفاء حل الأكل ؛ لأنّ غير المأكول ، عنوان انتفاء حلّ الأكل حقيقة ، ويشهد لما ذكرنا موثقة عبد الله بن بكير فإنه مع تعلق الحكم في صدرها على ما لا