للمنع ، ومناقشة ، صاحب المدارك فيه ، وجواب الفريد البهبهاني قدّس الله أسرارهم عنها ، وبيان نظر كلّ منهما في الإيراد والجواب ، بما هذا لفظه :
كلام صاحب المستند
«ثمّ أقول : أن الجواب إنّما يتمّ لو لا المعارض للموثقة ولكن يعارضها الأخبار المصرّحة بجواز الصّلاة في الجلود الّتي تشتري من سوق المسلمين وفيما يصنع في بلد كان غالب أهله المسلمين ، من غير مسألة (١) ، وتعارضهما بالعموم من وجه والأصل مع الجواز فهو الأظهر كما عليه جماعة ممّن تأخّر منهم ، صاحب المدارك ، والاردبيلي ، والخوانساري ، والمجلسي ووالدي العلّامة رحمهالله (٢) ويويّده ، بل يدلّ عليه عمل النّاس ، بل إجماع المسلمين ، حيث أنّه لم يعلم كون أكثر الثياب المعمولة من الصّوف والوبر والشعر من الفراء ، والسقرلات وما عمل لغمد السيف والسّكين ممّا يؤكل جزماً ، ومع ذلك يلبسها ، ويصاحبها النّاس من العوام والخواص في جميع الامصار والاعصار ، ويصلّون فيه من غير تشكيك ، أو إنكار ، بل لولاه للزم العسر والحرج في الأكثر.
ويدلّ عليه أيضاً الأخبار (٣) المصرّحة بأن كلّ شيء فيه حلال وحرام فهو لك حلال أبداً حتّى تعرف الحرام بعينه ، بل لنا أن نقول : إنّ قوله في الموثّقة «كلّ شيء حرام اكله» يتضمن الحكم التكليفي ، فيقيّد بالعلم قطعاً أي : كل شيء علمت حرمة أكله إذ لا حرمة مع عدم العلم ، بل نقول : إنّ ما حرم أكله ليس إلّا ما علمت حرمته ؛ لحليّة ما لم يعلم حرمته ، كما يأتي في بحث المطاعم.
ثمّ إنّ ذلك إنّما هو إذا أخذ من يد أحد ، ولم يمكن الفحص ، عن حال الحيوان ، وامّا لو كان هناك حيوان مشكوك فيه فيرجع فيه إلى قاعدة حليّة اللحم وحرمتها مع
__________________
(١) الوسائل ٣ : ٤٩٠ أبواب النجاسات ، الباب ٥٠.
(٢) مجمع الفائدة ٢ : ٩٥ ، المدارك ٣ : ١٦٧ ، البحار ١ : ٢٢٢ ، تعليقات على شرح اللمعة : ١٧٨.
(٣) الوسائل ٢٤ : ٢٣٥ ، أبواب الأطعمة والأشربة باب ٦٤.