أن يحمل ، على الإضافي وإلّا توجّه عليه تخصيص الأكثر المستهجن جدّاً سيّما بالنسبة إلى القضية الحاصرة.
٢ ـ حصر المحللات
وإن أريد من حصر المحرمات حصرها بحسب العنوان الكلّي كما دلّ عليه أنه تحريم الخبائث ، فيتوجّه عليه ، عدم دلالته على الحصر ، ومعارضة بحصر المحللات ، في الطيّبات أيضاً.
هذا كلّه مضافاً إلى أن تسليم الحصر بحسب الحكم لا تعلق له بالشبهة الموضوعيّة ، ولا يفيد بالنسبة اليها أصلاً مع إنّ المقام لا تعلق له بالشبهة التحريميّة أصلاً ، على ما عرفت الكلام فيه ، وستعرفه.
وامّا حصر المحللات ، فلا وجه له أصلاً مضافاً ، إلى ما عرفت ، من منافاته لحديث التثليث ؛ ضرورة منافات وجود الأمر المشتبه المردّد ، من حيث التحليل والتحريم في لسان الشارع ؛ لحصر كلّ منهما في الشرع.
وبالجملة كلما زيد التامّل فيما ذكر زيد وضوح فساده وإن صدر عن بعض الأعلام.
المقدمة الثامنة :
في شرط التمسك بالإجماع العملي
الثامنة : إنّه قد ذكر في محلّه في الأصول : إنّه يعتبر في التمسّك بالسيرة ، المعبّر عنها في لسانهم ، بالإجماع العملي لإثبات حكم شرعي امور.
منها : انتهاء العمل إلى زمان المعصوم من النبيّ أو الوصيّ عليهماالسلام.
ومنها : عدم المانع من ردع الامام بعد اطلاعه ، على تقدير عدم جواز الفعل في الواقع.
ومنها ارتداع العامل بردعه في وجه.