الوجه السادس :
الروايات
السّادس : الأخبار الواردة في باب يد المسلم (١) وسوق المسلمين ، ولو بجعلها معارضة لموثقة عبد الله بن بكير بالعموم من وجه ، فيرجع إلى اصالة الجواز.
وهذا الوجه لم يتمسك به أحد في المقام فيما أعلم إلَّا الفاضل النراقي فيما عرفت من كلامه. ويتوجه عليه ، مضافاً إلى ما اسمعناك في طيّ المقدّمات ، من اختصاص الأخبار الواردة في ذلك الباب بالشك في التذكية فلا تعلّق لها بالشكّ في مفروض البحث ، أنّ الأخبار المذكورة لا تنافي ما بنى المعظم عليه من لزوم الاحتياط ، عند الشكّ في حال اللباس ، وعدم وجود امارة شرعيّة على كونه من المأكول كما أنّ ذهابهم إلى البناء على عدم التذكية عند الشك في الجلود واللحوم لا ينافي كون اليد والسوق دليلاً على التذكية فتفيد المسألة فيما لم يكن هناك إمارة شرعيّة فلا معنى للاستدلال بالأخبار المذكورة أصلاً.
وامّا ما افاده من المعارضة والرجوع إلى الأصل فلم يعلم له معنى محصل ؛ إذا لموثقة الحاكمة باشتراط الصلاة بحل أكل لحم الحيوان الذي جعل أجزائه لباساً ، لا ينفي كون يد المسلم دليلاً على الحلية ، كما أنّ الأخبار الدالة على اعتبار تذكية الجلد فيما جعل لباساً ، لا ينافي جعلها دليلاً على التذكية ، كما هو الشأن بالنسبة إلى جميع أدلّة الاجزاء والشرائط ؛ فانّها غير متعرّضة لحكم صورة الشك فضلاً عن صورة وجود الإمارة الشرعية في موضع الشك ، فافهم ولا تغفل.
الوجه السابع :
الاجماع والسيرة
السّابع : السيرة والاجماع العملي تمسك به الفاضل النراقي في كلامه المقدّم وهو
__________________
(١) انظر وسائل الشيعة الباب ٥٠ من أبواب النجاسات.