حيث ان النهي ، عن الموضوع الخارجي ، يقتضي فيما لم يكن هناك قرينة على التخصيص ، تحريم كل فعل تعلّق به فإنه بمنزلة النفي المتعلّق به المقتضي بدلالة الاقتضاء ، لنفي جميع آثاره الوجودية لإنّه أقرب إلى المعدوم فيراد النهي عن كلّ فعل متعلّق به حتّى بيعه مثلاً ، فليس في هذا استعمال اللفظ في معان ، أو معنيين حتى يمنع ، كما أنّه ليس مبنيّاً على جعل المحذوف عنواناً عامّاً شاملاً لجميع المراتب ، حتى يناقش فيه بمنع وجوده ، حيث إن الاستعمال ، بل مطلق الانتفاع ليس من مصاديق الحبس والأخذ ، وإن صدق معهما وفي حالهما كما أن الأكل والشرب من الأواني أيضاً ليسا من مصاديقهما ، مع أنّ الذي في أكثر الأخبار الأكل والشرب من أواني الذهب والفضّة ، من حيث هذين العنوانين.
هذا وربّما يوجّه القول المذكور ، بل ما قبله أيضاً بما هو بمنزلة التّعليل في الأخبار ، ربما اقتضى حرمة الإسراف والتبذير ، وبمنافات الحبس ، بل التزيّن لحكمة خلق الجنسين.
لكنّه كما ترى ، بمعزل عن التحقيق. وإن كان صالحاً للتأييد.
فقد ظهر ممّا ذكرنا كله ، وجوه الأقوال في المسأله والمختار منها. فإنّ القول بحرمة مطلق الانتفاع بها ليس بعيداً والمناقشة فيه ، بضعف سند بعض ما يدلّ عليه ، فاسدة ، بعد صحّة سند الباقي وانجبار الضعيف منها بما عرفت. مع ما عرفت من الوجوه الأخر فالتأمّل ، فيما اخترناه ، ضعيف في الغاية.
وأمّا القول بالتعميم الأعمّ ، فإنّه وإن كان قريباً ، اعتباراً بالنّظر إلى المقدّر في الأخبار إلا أن القرب العرفي ، الذي عليه المدار في باب الالفاظ ، ملحّ للتأمّل.
ثمرة الاقوال في المسألة
ثمّ إن الثمرة بين الأقوال في المسألة : من جهة غاية وضوحها لا تحتاج إلى البيان ، فإنّه على القول بالعموم المطلق الأعمّ ، يحكم بحرمة صنعتها وبيعها وضبطها ، بل كل