فالمشكوك والمجهول لا تجوز الصّلاة فيه ، والأصل وإطلاق الأمر ، والشهرة في العمل وبعض الآية الدّالة على تحليل كلّ ما خلق ، والزينة واللباس ، وحصر المحرّمات ، وكذا الأخبار مثل الأخبار الصحيحة ، في أن كلّ ما اشتبه بالحرام فهو حلال ، والسعه ، وعدم الحرج ، يدلّ على الجواز ، ما لم يعلم أنه ممّا لا يؤكل.
ويدلّ عليه حكمهم بطهارة كلّ شيءٍ حتّى يعلم أنه نجس ، ولولا ذلك لأشكل الأمر إذ لم يعلم كون أكثر الثياب المعمولة والفراء والسقرلاط وما عمل لغمد السيف والسّكين ، كذلك إلَّا أن يكتفى بالظن وهو أيضاً مشكل ؛ لعدم حصوله بالنسبة إلى كثير من النّاس ؛ فينبغي الجواز ما لم يعلم أو يظنّ ظنّاً غالباً». وساق الكلام إلى أن قال :
«ولا يضرّ حكمهم بأنّ الحيوان ما لم يعلم أنّه حلال يحكم بتحريمه ، على تقدير التسليم ؛ لأنّ ذلك يلحق بالمعلوم ، في أكل اللحم فقط لا في جميع الأحكام المترتبة على ما هو حرام في الحقيقيّة» (١). انتهى ما اردنا نقله من كلامه.
كلام لصاحب المدارك
وقال في المدارك (٢) ، في باب اللباس من الصّلاة ، بعد الحكم ببطلان الصّلاة فيما لا يؤكل لحمه ، تبعاً للأصحاب في طيّ ما ذكره من الفروع ، ما هذا لفظه :
«الثالثة : ذكر العلّامة في المنتهى (٣) أنّه لو شكّ في كون الشعر ، أو الصّوف ، أو الوبر من مأكول اللحم ، لم يجز الصّلاة فيه ؛ لإنها مشروطة بستر العورة بما يؤكل لحمه والشّكّ في الشرط يقتضي الشكّ في المشروط ، ويمكن أن يقال : إنّ الشّرط ستر العورة والنهي إنّما تعلّق بالصّلاة في غير المأكول ، فلا يثبت إلّا مع العلم بكون الساتر كذلك ،
__________________
(١) مجمع الفائدة والبرهان ٢ : ٩٥.
(٢) المدارك ٣ : ١٦٧.
(٣) المنتهى ١ : ٢٣١.