كونه من مأكول اللحم ، أو من غيره ، ممّا لا يجوز الصّلاة فيه مع تبيّن حاله سواء كان من اللباس ، أو المحمول ونحوه ، إذا كان الشك فيه من حيث الشبهة الموضوعية لا الحكميّة ، نظراً إلى قضيّة اتفاقهم على جواز الصّلاة في أجزاء ما يشكّ في كونه مأكول اللّحم شرعاً بالنظر إلى الأصول اللّفظية والعملية الجارية في الحيوان ، المقتضية لحليّة أكل لحمه ، من جهة الشبهه في الحكم.
الاقوال في المسألة :
قول المشهور
ولمّا كان منع الصّلاة في اللباس المشتبه أوضح عندهم من منعها في المحمول ونحوه فلا بدّ من إيراد الكلام في موضعين.
فنقول : إما اللّباس ، فالمشهور على بطلان الصّلاة فيه ، بل نسبه في شرح الارشاد المحقق الأردبيلي (١) قدسسره إلى الاصحاب في بعض كلماتهم ، بل في المدارك (٢) وغيره ، إلى قطعهم به ، بل لم نقف على من تأمل فيه إلى زمان المقدّس الورع الأردبيلي قدّس الله نفسه الزكيّة ،
القول المخالف للمشهور
وذهب غير واحد من المتأخّرين منهم ، المحقّق القمي (٣) في بعض اجوبة مسائلة ، والفاضل النراقي (٤) في مستنده ، إلى الصحة وقد سبقهم إلى ذلك السيّد قدسسره في المدارك (٥)
__________________
(١) شرح الارشاد (مجمع الفائدة والبرهان) ٢ : ٩٥.
(٢) المدارك ٣ : ١٥٨.
(٣) جامع الشتات ٢ : ٧٧٦ ٧٧٧.
(٤) مستند الشيعة ٤ : ٣١٧.
(٥) المدارك ٣ : ١٥٨.