الاصول العمليّة المختلفة ، من حيث الاقتضاء بحسب الموارد.
فقد يتوهّم في المقام فيما كان الشكّ في العسر من جهة اشتباه الامور الخارجيّة ، الرّجوع إلى أصالة عدمه ، كما إنّه قد يعارض بأصالة عدم اليسر وأنت خبير بما فيهما سيّما الثّاني.
الموضع الثالث : في تخصيص القاعدة وعدمه
الموضع الثّالث : في تطرّق التّخصيص إلى القاعدة وعدمه. والكلام قد يقع في إمكانه ، وقد يقع في وقوعه ، وقد يقع في كثرته بعد وقوعه.
الجهة الاولى : في امكان وقوع التخصيص
إمّا الكلام من الجهة الأولى : فهو مبنيّ على كون رفع العسر عقليّاً أو سمعيّاً على ما أشرنا إليه سابقاً ، وقد عرفت ذهاب السيّد السّند المتقدّم ذكره ، إلى كونه عقليّاً مطلقاً ولازمه عدم وقوعه في شريعة من الشّرائع ، كالتّكليف بغير المقدور ، فلا بدّ له من تأويل ما دلّ من الكتاب والسنّة على وقوعه في الشّرائع السّابقة ، والمشهور كونه شرعيّاً في غير ما يوجب الاختلال.
وهو الحقّ. لنا : وجود المقتضي للتّكليف في مورده وعدم المانع.
إمّا الأوّل : فلأنّه المفروض مضافاً إلى ما دلّ على أنّ الأجر بقدر المشقّة وأنّ أفضل الأعمال أحمزها الكاشف عن تأكيد الحسن والمصلحة في الفعل.
وامّا الثّاني : فلأنّ المفروض وجود القدرة بالنّسبة اليه. وأمّا ما ذكره السيّد المتقدّم ذكره سابقاً من منافات التّكليف به للرّحمة الإلهيّة على العباد ، وقاعدة اللّطف ، من حيث إيجابه لترك الطّاعة والتّقرب إلى المعصية. ومن هنا كان مبني تبليغ الشّرع بل الشّرائع كافّة على التّدريج من حيث كونه اقرب إلى العمل ، ولطاعة الله عزوجل والرّسول.