نعم حكم العقل المذكور مبنيّ على وجوب دفع العقاب المحتمل ومنعه ، كما عليه المحقق المذكور ، هدم للقواعد العقليّة الضرورية وموجب لإفحام الانبياء ، بل عدم وجوب المعرفة وإتمام الحجة على تارك النظر كما هو ظاهر ، إذ الاستناد في ذلك إلى الشرع كما ترى.
نعم لو قام هناك دليل شرعيّ على قناعة الشارع واقعاً باحتمال وجود الشيء في صحة العبادة ، كما في مسألة الجهل بالخبث مع عدم سبقه في اللباس ، أو البدن لا المسجد ، فإنه من محلّ الخلاف ، كشف ذلك ، عن كون المانع واقعاً النجاسة المعلومة في الجملة لا الواقعية ، لكنّه خارج ، عن مفروض البحث ، وإلى ما ذكرنا يرجع استدلال العلّامة للمدّعى في المنتهى ، كما ستقف على شرح القول فيه إن شاء تعالى.
وأمّا الثالث : فلمّا كان اعتباره في العبادة معلولاً للتكليف النفسيّ بالفرض ، عكس القسم الثاني ، فيحكم باختصاص اعتباره بمورد وجود التكليف النّفسي ؛ ضرورة اقتضاء التبعية لذلك.
دلالة الطلب النفسى على اعتبار شرط أو جزء في العبادة وعدمه
هذا فإن شئت توضيح القول في ذلك فاستمع لما يتلى عليك ، فنقول : إنه لا إشكال في أن الطلب النفسي المتعلّق بفعل لا يمكن أن يستكشف منه كون متعلّقه مربوطاً بالعبادة ومعتبراً فيها ، من غير فرق بين الاستكشاف بطريق الإنّ ، أو اللّمّ ؛ ضرورة أن الطّلب المتعلّق بالشيء من حيث هو لا يكشف إلّا عن كونه مطلوباً كذلك ، فكونه مطلوباً للغير لا يمكن استفادته منه ، حتى يستكشف منه الارتباط ، وإن أمكن صيرورة ما هو المطلوب بالذّات ، مقدّمة للغير ، ومطلوباً بالطلب المقدّميّ ، كما في الطهارة الحدثية فإنه ، لا ينافي ما ذكرنا أصلاً من عدم إمكان كشف الطلب النفسي ، من جهة الغيريّة ، كما لا يخفى وهذا من غاية وضوحه لا يحتاج إلى البيان.
نعم هنا شيء يمكن بمعونته وملاحظته استفادة اعتبار انتفاء الطلب النفسي ، في