معاملة متعلّقة بها. فيجب تغيير هيئتها وكسرها فتصير بمنزلة آلة القمار ، والآت اللهو. وعلى غيره من الأقوال يتبع حكم خصوص الفعل المتعلّق بها ، فلا تحرم صنعتها ، بل بيعها إلَّا إذا كان المقصود منه التوصّل إلى الفعل المحرّم المتعلّق به ، فيكون كبيع العنب ليعمل خمراً ، أو الخشب ليعمل صنماً فضلاً عن حبسها وضبطها.
الامر الثالث : في كون الحكم هو التحريم لا الكراهية
الثّالث : إنّه لا إشكال ، بل لا خلاف منّا (١) ، بل من العامّة (٢) ، في انّ الحكم في المقام التحريم لا الكراهة ، بل الاجماع عليه مستفيض ، بل متواتر فالمراد من قول الشيخ (٣) في محكى [الخلاف] يكره استعمال أواني الذهب ، الحرمة لا الكراهة المصطلحة ، كما انّها المراد من أخبار المسألة المذكور فيها لفظ الكراهة ؛ لقرائن فيها مضافاً إلى النهي الموجود في جملة منها مادّةً وهيئةً ، الظاهر في التحريم جدّاً ، خصوصاً الاوّل.
هذا مضافاً إلى عدم ظهور لفظ الكراهة فيما لا يمنع من النقيض ، في زمان صدور الاخبار حتّى يعارض الاخبار الناهية الظاهرة في التحريم.
فلعلّ الشيخ تبع الاخبار من حيث التعبير كما هو الشأن في تعبير أكثر القدماء ، عن عنوان المسألة بما في الاخبار.
فما عن المحقق الورع الأردبيلي (٤) قدسسره من انه لو لا الاجماع لكان القول بالكراهة حسناً محلّ مناقشة.
__________________
(١) الخلاف ١ : ٦٩.
(٢) الام ١ : ١٠ ، السنن الكبرى ١ : ٢٧ ، مغني المحتاج ١ : ٢٩ ، المجموع ١ : ٢٦١ ، نيل الاوطار ١ : ٨١.
(٣) الخلاف ١ : ٦٩ مسألة ١٥.
(٤) مجمع الفائدة : ٣٦٤.