الوجه الثاني :
الثّاني : انّ اعتبار الشرط المذكور في اللباس ، إنما هو مع العلم بالموضوع ، لا أن يكون وجوده الواقعي شرطاً ومعتبراً.
وهذا كما ترى ، يحتمل وجهين :
احدهما كون القدر الثابت من الدليل ، هو اعتبار الأمر المذكور مع العلم بالموضوع فتبقى صورة الشكّ خالية عن الدليل ، فيرجع إلى الشكّ في أصل الشرطيّة ، والشبهة الحكميّة ، فيرجع إلى أصالة البراءة ، كما ربما يستظهر من المحقّق القمى قدسسره ، فيما تقدّم من كلامه.
ثانيهما : إنّ الأمر مردّد بين الشرطية الواقعيّة والعلميّة فإذا اقتضى الدليل الثّاني ، فلا معنى لثبوت الأوّل ؛ إذ الجمع بين الأمرين ممّا لا محصّل له أصلاً ؛ لعدم إمكان اعتبار الشىء بحسب وجوده الواقعي والعلمي معاً مستقلاً ، بحيث يكون كلّ منهما ملحوظاً في قبال الآخر ، نعم اعتبار وجوده العلمي لا بوصف الموضوعيّة ، بل بوصف الطريقيّة يجامع الاعتبار من حيث الوجود الواقعي ، إلَّا أنّه في الحقيقة راجع إلى تعلق الاعتبار بنفس الواقع من حيث هو ، إمّا احتمال اعتباره مع الشكّ موضوعاً في قبال الاعتبار العلمي مع عدم الاعتبار بحسب الواقع ، فلم يعلم له معنىً محصل أيضاً ، كما هو ظاهر.
كون شرط عدم المأكولية في اللباس علمياً لا واقعياً
ثمّ إن الوجه في اختصاص مدلول الدليل بصورة العلم أحد أمور :
أحدهما : دعوى وضع الالفاظ ، للمعاني المعلومة.
ثانيها : دعوى انصرافها ، ولو في مقام التكليف إليها.
ثالثها : دعوى صراحة ، خصوص الأخبار في ذلك ، على ما عرفته ، من المحقّق القمّى رحمهالله.