الثالث : ان تكون موضوعة على صورة متاع البيت ، الذي يعتاد استعماله عند اهله ، من أكل ، أو شرب ، أو طبخ ، أو غسل أو نحوها ، فليس القليان ولا رأسها ، ولا رأس الشطب ، ولا ما يجعل موضعاً له أو للقليان ولا قراب السيف ، والخنجر ، والسّكيّن ، وبيت السّهام ، وبيت المكحلة ، والمرأة والصندوق ، والسقط ، وقوطى النشوق ، والعطر ، ومحلّ القبلة نامة ، والمباخر ونحوها منها.
الرّابع : ان يكون له أسفل يمسك ما يوضع فيه وحواشي كذلك فلو خلا عن ذلك ، كالقناديل والمشبّكات ، والمخرمات ، والسفرة ، والطبق ونحوها لم يكن منها ، والمدار ، على الهيئة لا على الفعليّة ، ومرجعها إلى العرف» (١). انتهى كلامه رفع مقامه.
وهو كما ترى ، صريح في كون المعنى اللغوي ، اعمّ من العرفي ، وان المرجع هو العرف ، ووافقه في ذلك شيخنا الاجلّ في الجواهر ، إلَّا أنّه حكم بالرّجوع إلى اللغة ، في مورد عدم التعارض ، وهو مورد عدم العلم بسلب الاسم في عرف زماننا.
نقل كلام صاحب الجواهر في المقام
حيث قال قدسسره بعد بيان حكم الاناء وبسط القول فيه ما هذا لفظه (٢).
«والمرجع في الاناء ، والانيّة ، والأواني إلى العرف كما صرّح به غير واحد» ، وان قال في مصباح المنير (٣) «ان الإناء والآنية كالوعاء والأوعية وزناً ومعنىً» ، اذ هو امّا تفسير بالاعمّ كما هي عادة اهل اللّغة ، أو إنه يقدّم العرف عليه ، بناءً على ذلك ، لكن فيما تعارضا فيه ممّا كان ظرفاً ووعاءً إلَّا أنّه يسلب عنه الاسم [الآنية] عرفاً ، امّا ما توافقا فيه ، أو استقلّ هو عن العرف ، بأن كان من الظروف والأوعية ولم يسلب عنه الاسم ، لكن لم يتنقح لدينا اطلاق عرف زماننا عليه ؛ لقلة استعمال هذا اللفظ فيه ، أو
__________________
(١) كشف الغطاء ٢ : ٣٩٢ ٣٩٣.
(٢) جواهر الكلام ٦ : ٣٣٤.
(٣) مصباح المنير : ٢٨ (مادة أنى).