غير ذلك ، فالظاهر ثبوت الحرمة.
فالقليان ورأسها ورأس الشطب وما يجعل موضعاً له وقراب السّيف ، والخنجر ، والسّكيّن ، وبيت السّهام ، وظروف الغالية والعنبر ، والمعجون ، والتتن والتنباك ، والافيون ، والمشكاة والمجاحر والمحابر ونحوها من المحرّم. وفاقاً لصريح الطباطبائي في منظومية (١) في اكثر ذلك ، أو جميعه ، بل في كره (٢) وكرى (٣) ويق (٤) ، وان اقتصروا على التصريح بظرف الغالية والمكحلة ، وخلافاً لصريح الاستاد في كشفه (٥) في جميع ذلك وزيادة ، بل والنراقي في لوامعه (٦) ، وان اقتصر على التصريح بالمكحلة ، وظرف الغالية ، والدواة والمعاصر في رياضه (٧) ، وان اقتصر على التصريح بالاوّلين ، لكن ظاهرهما ، بل صريحهما العموم ، لصدق الاسم ، أو لعدم صحة السلب.
ودعوى الشك في الصّدق ، أو الارادة ، بل ظهور عدمها لندرتها وعدم اعتيادها ، والمجاز خير من الاشتراك ، والاصل الاباحة مضافاً إلى الصحيح (٨) «قال : سألته عن التعويذ يعلق على الحائض؟ فقال : نعم إذا كان في جلد أو فضّة أو قصبة حديد» ، وإلى ما اشتهر ، ممّا ورد في حرز الجواد (٩).
يدفعها منع الشك في الصّدق. أوّلاً ، وعدم قادحيته بعد ما عرفت. ثانياً ، كمنع الشكّ في الارادة. ثالثاً ، لمنع الندرة في الاطلاق ، الموجبة لذلك ، وان كان الكثير المتداول عند اغلب الناس الاواني المستعملة ، في المأكل ، والمشرب ونحوهما ، وصغر
__________________
(١) الدرة النجفية في الأواني : ٥٩ ٦٠.
(٢) التذكرة الطهارة في الجلود والأواني ١ : ٦٨.
(٣) ذكرى الشيعة الطهارة / في الآنية : ١٨.
(٤) الحدائق الطهارة / في الآنية ٥ : ٥١٤.
(٥) كشف الغطاء في الأواني : ١٨٣ ط ق وط ج ٢ : ٣٩٢.
(٦) اللوامع احكام الأواني ١ : ٢٢١ مخطوط.
(٧) رياض المسائل الطهارة / في الآنية ١ : ٩٦.
(٨) الكافي ٣ : ١٠٦ / ٤.
(٩) بحار الأنوار ٩٤ : ٣٥٤ باب ٤٧ من أبواب الأدعية والاذكار.